للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليصوم الثلاثة محرمًا (٢) (ويبيت بمنى) ويُصلِّي مع الإمام استحبابًا (٣) (فإذا طلعت الشمس) من يوم عرفة: (سار) من منى (إلى عرفة) فأقام بنمرة إلى الزوال يخطب بها الإمام أو نائبه خطبة قصيرة مُفتتحة بالتكبير، يُعلِّمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة (٤) (وكلها) أي: كل عرفة (موقف إلا بطن عُرَنة)؛

(٢) مسألة: يُستحب للمتمتع الذي لم يجد الهدي: أن يُحرم من اليوم السابع من ذي الحجة؛ للمصلحة؛ حيث إن هذا سيجعله يصوم الثلاثة الأيام التي في الحج وهو في حالة إحرامه، وفي ذلك من الأجر مالا يحصل في غيره.

(٣) مسألة: يُستحب للمحرم بالحج أن يُصلِّي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في اليوم الثامن، ويبيت فيها ليلة التاسع؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ سُمِّي هذا المكان بمنى؟ قلتُ: لأن الدم يُمنى فيه ويُصبُّ لكثرة ما يذبح فيه.

(٤) مسألة: إذا صلى الفجر بمنى: فيُستحب له أن يجلس قليلًا فيها حتى تطلع الشمس، وبعد ذلك يسير إلى عرفة، ويقف فيها وهو ركن، ويُستحب للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة قصيرة بمسجد نمرة وذلك بعد الزوال، يُعلِّم الناس فيها أحكام الشريعة عامة، وأحكام الحج خاصة باختصار، ويفتتح تلك الخطبة بالتكبير لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الحج عرفة"، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه قد خطب الناس في هذا اليوم، فإن قلتَ: لمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يعلم الناس أمور حجهم ودينهم، فإن قلتَ: لمَ يبدأ الخطبة بالتكبير؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه بيان أن الله أعظم وأكبر من هذا التجمُّع، وأكبر من كل شيء قد يعظم في نفوس بعض الناس من خلفاء وملوك وسلاطين، فتصح عقيدة المتيقِّن من ذلك، فإن قلتَ: لمَ استحب تقصير الخطبة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التقصير في هذا المقام =

<<  <  ج: ص:  >  >>