(بألفاظ البيع)؛ لأنه بيع حقيقة (و) بلفظ (السَّلَم والسلف)؛ لأنهما حقيقة فيه؛ إذ هما اسم للبيع الذي عُجِّل ثمنه، وأُجِّل مثمنه - (بشروط سبعة) زائدة على شروط البيع، والجار متعلِّق بـ "يصح"(٣)(أحدها: انضباط صفاته) التي يختلف الثمن باختلافها اختلافًا كثيرًا ظاهرًا: لأن ما لا يمكن ضبط صفاته يختلف كثيرًا، فيفضي إلى المنازعة والمشاقة (بمكيل) أي: كمكيل من حبوب وثمار، وخلٍّ ودُهن، ولبن ونحوها (وموزون) من قطن، وحرير، وصوف، ونحاس، وزئبق، وشبٍّ، وكبريت،
قاعدتان: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ والأجل إما أن يكون بتأجيل الثمن أو المثمن، ولفظ الآية عام لهما، أيَّد ذلك ابن عباس، حيث قال "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مُسمَّى قد أحلَّه الله في كتابه وأذن فيه" ثم قرأ هذه الآية، الثانية: السنة القولية؛ حيث إنه ﵇:"لما قدم المدينة وجد الناس يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: "من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" وهذا يلزم منه إباحة السلم والسلف بشرط سيأتي بيانها، فإن قلتَ: لِمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن البائع يستفيد من الثمن المعجَّل لشراء حوائجه، والمشتري يستفيد برخص الثمن في السلعة المؤجلة؛ حيث جرت العادة: أن السلعة إذا كانت مؤجَّلة فإن ثمنها يكون أقلَّ من ثمنها فيما لو كانت معجَّلة.
(٣) مسألة: السلم يصح بكل لفظ صحَّ في البيع كقول البائع: "بعتك ما صفته كذا وكيله كذا إلى الوقت كذا بمائة ريال تسلمها إليّ في هذا المجلس" ويصح بلفظ "السلم" و "السلف"؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون السلم نوعًا من أنواع البيع: صحة انعقاده بألفاظ البيع، ويلزم من كونه يُسلم ويُسلف في هذه المعاملة: صحة انعقادها بهذين اللَّفظين، لكونهما حقيقة فيها. تنبيه: يصح السَّلَم بشروط سبعة خاصة بهذه المعاملة - وهي: السَّلم والسَّلف وهو: تعجيل الثمن وتأجيل المثمن - وإليك بيانها بالتفصيل في المسائل الآتية.