للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف العشر؛ لفعل عمر ، مرَّة في السنة فقط (٢١). ولا تُعشَّر أموال المسلمين (٢٢)

تركهم، فإن حكم بينهم: فإنه يحكم بحكم الإسلام وإن لم يطلبوا من إمام المسلمين الحكم بينهم فليس له الحق بأن يُرغمهم على الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه إلا إذا خشي على المسلمين من هذا التنازع فيتدخل هنا؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ وحرف "أو" للتخيير، الثانية: التلازم؛ حيث إن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع السابقة فيلزم: أن لا يصح حكم إلا بها على المسلمين وعلى غيرهم، ويلزم من عقد الذمة: تركهم يحلُّوا مشاكلهم على حسب دينهم إذا لم يطلبوا من إمامنا الحكم بينهم، فإن قلتَ: لمَ شُرع تدخُّل إمام المسلمين إذا خشي على المسلمين من تنازع الكفار فيما بينهم؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يُعتبر من أنواع الدفاع عن المسلمين.

(٢١) مسألة: إذا اشتغل كافر حربي بالتجارة في بلاد المسلمين: فإن إمام المسلمين أو نائبه يأخذ عشر مكسبه مرَّة في كل عام دفعة واحدة، وإذا اشتغل كافر ذمي بالتجارة في بلاد المسلمين: فإن الإمام أو نائبه يأخذ نصف عشر مكسبه: فمثلًا لو كسب الحربي مائة درهم: فإنه يؤخذ عشرة دراهم، ولو كسب الذمي مائة: فيؤخذ خمسة دراهم وهكذا؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن عمر قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لكونه قد استعمل الأراضي الإسلامية في تجارته، وفُرِّق بينهما في الأخذ: لأن الحربي لا تُؤخذ منه جزية، والذمِّي تُؤخذ منه، فروعي ذلك.

(٢٢) مسألة: لا يجوز للإمام أو نائبه أن يأخذ من أموال المسلمين إلا الزكاة إذا بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول، وبناء عليه: فإنه يحرم عليه أن يأخذ عشر أموال المسلمين أو الضرائب، أو الكُلَف ولا غير ذلك؛ للاستقراء؛ حيث إنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>