للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خراج: لم يُمنعوا شيئًا من ذلك، (١٨) وليس لكافر دخول مسجد، ولو أذن له مسلم، (١٩) وإن تحاكموا إلينا: فلنا الحكم والترك؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، (٢٠) وإن اتَّجر إلينا حربي: أخذ منه العشر وذمي

إن إظهار ذلك فيه إفساد للمسلمين، وتشويش على عباداتهم، وجرح لشعور المسلمين قد يؤثر على بعض ضعاف المسلمين.

(١٨) مسألة: إذا وقع بين الكفار والمسلمين صلح وعقدوا هدنة اتفق فيها الفريقان على السلم، وأن يدفع الكفار الجزية للمسلمين أو خراجًا وهم باقون في بلادهم دون أن يدخلوا بلاد المسلمين: فلا يمنعهم إمام المسلمين أو نائبه من فعل أي شيء أرادوه - كما سبق في مسألة (١٧) - ولا يأمرهم بأن يتميزون عن المسلم بشيء من المميزات السبع - كما سبق في مسألة (١٢) -؛ للقياس، بيانه: كما يجوز للذمي أن يفعل أي شيء داخل منزله دون تدخُّل إمام المسلمين أو نائبه، فكذلك يجوز له أن يفعل أيَّ شيء داخل بلاده، والجامع: عد تضرُّر المسلمين في كل، وهو المقصد منه.

(١٩) مسألة: يجب على الإمام أو نائبه أن يمنع أيَّ كافر - ذمي وغيره - من دخول أيِّ مسجد: سواء كان قد أذن له واحد من المسلمين أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: القياس: الأولى؛ بيانه: كما أن الحائض والنفساء والجنب يُمنعون من دخول المساجد وهم مسلمون، فمن باب أولى أن يُمنع الكافر من دخولها، والجامع: النجاسة في كل، بل نجاسة الكافر أغلظ، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر، وعلي، وأبا موسى الأشعري قد منعوا كفارًا من دخول المساجد، وأخرجوا من دخل منهم.

(٢٠) مسألة: إذا وقع تنازع بين طائفتين من أهل الذمة، أو فردين منهم، وطلبوا أن يحكم بينهم إمام المسلمين أو نائبه: فله الخيار: إن شاء حكم بينهم، وإن شاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>