للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقضه (١٤) و (لا) يمنعون من (مساواته) أي: البنيان (له) أي: لبناء المسلم؛ لأن ذلك لا يقتضي العلو، (١٥) وما ملكوه عاليًا من مسلم لا يُنقض، ولا يعاد عاليًا لو انهدم (١٦) (و) يُمنعون أيضًا (من إظهار خمر وخنزير) فإن فعلوا: أتلفناهما (و) من إظهار (ناقوس، وجهر بكتابهم) ورفع صوت على ميت، ومن قراءة قرآن، ومن إظهار أكل وشرب في نهار رمضان، (١٧) وإن صولحوا في بلادهم على جزية أو

(١٤) مسألة: يجب منع الذمِّي من أن يبني بناء يكون سقفه أعلى من بناء جيرانه من المسلمين سواء كانت لاصقة لبناء المسلم أو لا، فإن فعل ذلك: يجب أن ينقض حتى يساوي بناء المسلم؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه" وهذا عام للأمور المعنوية كالأخلاق ونحوها والأمور الحسية كالبنايات، ونحوها وهذا فيه إعزاز المسلمين.

(١٥) مسألة: لا يُمنع الذمي من بناء دار يساوي ارتفاعها بناء المسلم، للسنة القولية؛ حيث قال : "الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه" حيث إن مفهوم الصفة قد دلَّ على أن الذمي لا يمنع من مساواة المسلم في البناء.

(١٦) مسألة: إذا اشترى ذمِّي دارًا من مسلم وكان بناؤها أعلى من بناء بعض المسلمين فلا يُنقض، بل يسكنها على ما هي عليه، فإن انهدم لا يُعاد عاليًا؛ للمصلحة؛ حيث إن نقضها إفساد للبناء الذي بناه المسلم، وضياع للمال الذي دفعه الذمي وهذا إضرار به لا يُقرِّه الإسلام؛ لأنَّه: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام".

(١٧) مسألة: يجب على الإمام أو نائبه أن يمنع الذمي من إظهاره شرب الخمر، وأكله لحم الخنزير، وإن فعل ذلك وجب إتلافهما، وكذلك يمنعه من إظهار قراءة كتبه، ونواقيسه، ويُمنع من رفعه لصوته، ويُمنع من شراء مصحف، وقراءته فيه، ويُمنع من إظهار أكل أو شرب في نهار رمضان؛ للمصلحة؛ حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>