(ويُمنعون من إحداث كنائس وبيع) ومجتمع لصلاة في دارنا (و) من (بناء ما انهدم منها ولو ظلمًا)؛ لما روى كثير بن مُرَّة قال: سمعتُ عمر بن الخطاب ﵁ يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تُبنى الكنيسة في الإسلام، ولا يُجدَّد ما خرب منها"(١٣)(و) يُمنعون أيضًا (من تعلية بنيان على مسلم) ولو رضي؛ لقوله ﷺ:"الإسلام يعلوا ولا يُعلى عليه" وسواء لاصقه أو لا، إذا كان يُعدُّ جارًا له، فإن علا: وجب
مثل مضايقتهم في الطريق؛ لعدم الفارق حيث إن هذا من باب "مفهوم الموافقة" الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عمر ﵁"قد أمر بجزِّ نواصي أهل الذمة وأن يشدُّوا المناطق، وأن يركبوا الأكف بالعرض" الثالثة: المصلحة؛ حيث إن إعزاز المسلمين، والحذر من الذميين وأخذ الحيطة منهم يستلزم تلك الميزات التي ينبغي أن يفعلها الذمي، فإن قلتَ: لمَ يُهنأ الذمي أو يُعزَّى عند الضرورة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك من باب دفع الأذى عن المسلمين.
(١٣) مسألة: يجب منع أهل الذمة من إحداث وبناء كنائس لهم، ومجمعات صلاة لهم جديدة، وإذا انهدمت كنيسة: فلا يُسمح لهم بأن يُعيدوها؛ للسنة القولية حيث قال ﷺ:"لا تُبنى الكنيسة في الإسلام، ولا يُجدَّد ما خرب منها" فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إذلال لهم، ولا يُؤذن بذلك ولو أذن الكفار ببناء المساجد للمسلمين عندهم؛ لأن ديننا قد نسخ دينهم، فيكون بناء المساجد قائمًا على حق، وبناء الكنائس باطل، ولا يُقرون على الباطل. [فرع]: إذا اعتدى بعض المسلمين على كنيسة لأهل الذمة فهدمها فيجب على الإمام أو نائبه أن يعيدها لهم، أو يأذن لهم في إعادتها؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع الظلم عنهم - وهو من مقتضيات عقد الذمة -، وفيه تحسين صورة الإسلام عند الكفار، وفيه دعوة إليه، وهذه المصلحة قد خصَّصت عموم قوله ﷺ:"ولا يجدَّد ما خرب منها".