للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحلي بحذف مقدَّم رؤوسهم، لا كعادة الأشراف، ونحو شد زنَّار، ولدخول حمامنا جُلْجُل، أو نحو خاتم رصاص برقابهم، (ولهم ركوب غير خيل) كالحمير (بغير سرج) فيركبون (بإكاف) وهو: البرذعة؛ لما روى الخلال: "أن عمر أمر بجزِّ نواصي أهل الذمة، وأن يشدُّوا المناطق، وأن يركبوا الأكف بالعرض" (ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم، ولا بداءتهم بالسلام) أو بـ "كيف أصبحت أو أمسيت أو حالك؟ "، ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم، وشهادة أعيادهم؛ لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها" قال الترمذي حديث حسن صحيح (١٢)

(١٢) مسألة: يجب أن يتميز الذمي عن المسلم بما يلي: أولًا: أنه لا يُدفن في مقابر المسلمين، ثانيًا: أن يحلق مُقدِّمة رأسه: بأن يزيلوا النواصي، ثالثًا: أن يشدَّ ويربط وسطه بزنار وهو: الحبل الذي يُرخى شيئًا منه، رابعًا: أن يجعل شيئًا له صوت في عنقه كجرس صغير عند دخول حمام المسلمين - وهو "الجلجل" -، أو يضع في عنقه حبلًا يجعل في وسطه خاتمًا من حديد أو رصاص، خامسًا: أن يركب غير الخيل من حمار أو بغل، وأن يركب عليها بالعرض: بأن تكون رجلاه إلى جانب وظهره من الجانب الآخر، سادسًا: أن يكون ركوبه على ظهر الدابة بدون شيء بينهما، أو بالبردعة - وهو كساء لا قيمة له يُلقى على ظهر الدابة - سابعًا: أن لا يُجعل في صدر المجلس، ولا يقام له إذا أقبل، ولا يُبدأ بالسلام، ولا يُسأل عن حاله في الصباح والمساء، ولا يُهنأ في أفراح، ولا يُعزَّى في مصائب إلا عند الضرورة، ولا يُعاد إذا مرض، ولا يُشهد عيد من أعياده، ويُضيَّق عليه إذا مشى قليلًا؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها" وما ذكر من فعل أشياء لاحتقارهم، وإعزاز الإسلام =

<<  <  ج: ص:  >  >>