للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحرية هي الأصل، والرق عارض (٤) (وما وجد معه) من فراش تحته، أو ثياب فوقه، أو مال في جيبه (أو تحته ظاهرًا، أو مدفونًا طريًا، أو متصلًا به كحيوان وغيره) مشدودًا بثيابه (أو) مطروحًا (قريبًا منه فـ) ـهو (له)؛ عملًا بالظاهر، ولأن له يدًا صحيحة كالبالغ (٥)

= حال أخذه إياه وكذا: يُستحب الإشهاد على ما معه إن كان معه شيء؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع طمع نفسه من أن تراوده نفسه باسترقاقه، ولئلا يحسبه بعض الناس من أولاد الآخذ، فيعامله على هذا الأساس، فيما لو مات الآخذ فجأة.

(٤) مسألة: اللقيط حر، فتطبَّق عليه جميع أحكام الحرية؛ لقول الصحابي؛ حيث إن هذا قد ثبت عن عمرو، وعلي، فإن قلتَ: إن أراد أن يلتقطه للحسبة فهو حر، وإن لم يرد ذلك وأراد أن يسترقه فله ذلك قلتُ: لم أجد دليلًا على ذلك، ثم إن هذا مخالف للأصل؛ حيث إن الأصل في بني آدم الحرية، والرق عارض؛ فإذا لم يثبت ذلك العارض - وهو الرق - بدليل، فإن ذلك يبقى على الأصل.

(٥) مسألة: إذا وجد الشخص مع اللقيط فراشًا تحته، أو ثياب فوقه، أو مال في جيبه، أو تحته ظاهرًا، أو مدفونًا دفنًا حديثًا يغلب على الظن أنه له، أو كان هذا المال متصلًا به مشدودًا بثيابه أو بعضو من أعضائه كحيوان ونحوه، أو كان هذا المال موضوعًا ومطروحًا قريبًا منه: فإن هذه الأشياء كلها تكون ملكًا لذلك اللقيط وتؤخذ معه؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون ظاهر هذه الأشياء أنها تابعة لذلك اللقيط: أن تكون ملكًا له؛ عملًا بذلك الظاهر، ويلزم من عدم جواز التفريق بين الشخص وماله: وجوب أخذ تلك الأشياء مع اللقيط، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن البالغ يملك ماله، فكذلك هذا الطفل اللقيط يملك ما وجد معه، والجامع: أن يد كل منهما صحيحة فكل منهما يرث ويورث ونحو ذلك، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية=

<<  <  ج: ص:  >  >>