الفرض (٩٣)(ولا) يصح ائتمام (من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما)(٩٤)
قطع النافلة والصلاة قاعدًا بلا عذر، فلو قطع الإمام النافلة التي يصليها فهل يقطع الذي يصلي الفرض خلفه صلاته، أم ينوي الانفراد بعدما نوى الائمتام أم ماذا يصنع؟ فالأصلح والأحوط دينًا: هو الذي قلناه؛ ليسلم من هذا الحرج، فإن قلتَ: تصح صلاة المفترض خلف المتنفل وهو قول كثير من العلماء منهم ابن تيمية وابن عثيمين؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل صحة ذلك، ولا يوجد دليل يُغيِّر ذلك، أما حديث:"فلا تختلفوا عليه" فهو خاص بالأفعال فقط، ولا يشمل النيات، قلتُ: إن الحديث السابق عام فيشمل الأفعال والنيات، وهو الدليل الذي غيَّر الأصل؛ فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: هل الحديث السابق عام للأفعال والنيات أو لا؟ فعندنا: نعم، وعندهم: لا.
(٩٣) مسألة: تصح صلاة المتنفِّل خلف المفترض كأن يصلي شخص نافلة خلف من يصلي الظهر مثلًا؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ لرجلين:"إذا صليتما في رحالكما ووجدتما جماعة يصلون فصليا معهم، فإنها لكما نافلة" فإن قلتَ: لمَ صحَّت مع اختلاف النيتين بين الإمام والمأموم؟ قلتُ: إن صلاة المتنفِّل خلف المفترض مخصَّصة من عموم حديث: "فلا تختلفوا عليه" والمخصص: السنة القولية السابقة وهي: "فإنها لكما نافلة"، ثم إن نية الإمام الفرض شاملة لنية المأموم وزيادة - وهو التقرب والطاعة - وزيادة اللُّزوم والوجوب؛ إذ لا يمكن للإمام أن يقطع صلاته؛ لكونه يُصلِّي فرضًا.
(٩٤) مسألة: لا تصح صلاة المأموم الذي يصلي الظهر خلف من يصلي العصر - مثلًا -؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"فلا تختلفوا عليه" حيث إن النهي هنا مطلق فيقتضي الفساد، وبناء عليه: إذا اختلفت الصلاة بين المأموم والإمام: لزم اختلاف نيتهما، ويبطل الائتمام عند الاختلاف في النية.