وعكسه) من يقضي الصلاة بمن يؤدِّيها؛ لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الوقت، وكذا: لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر، (٩١)(لا) ائتمام (مفترض بمتنفِّل)؛ لقوله ﷺ:"إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه"(٩٢) ويصح النفل خلف
قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن العبد فيه نقيصة الرق، وسقوط الجمعة والحج والزكاة عنه بخلاف ولد الزنا واللقيط فلا نقيصة فيهما، فإن قلتَ: تكره إمامة الجندي؛ وهو قول بعض العلماء؛ للمصلحة؛ حيث إنه يغلب على الجندي الجفاء، وهذا يُنفِّر الناس عن المسجد، قلتُ: لا يُسلَّم ذلك على إطلاقه، بل هم كغيرهم من غير الجنود، يوجد فيهم من يتصف بذلك، وفيهم من لا يتصف به، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "معارضة القياس والمصلحة للسنة القولية" فعندنا: السنة مقدمة بعمومها، وعندهم: إن السنة مخصَّصة بالقياس والمصلحة.
(٩١) مسألة: إذا كان زيد يصلي ظهر الخميس أداء فاقتدي به بكر وصلى خلفه ظهر الأربعاء قضاء، أو كان زيد يصلي ظهر الأربعاء قضاء، فاقتدى به بكر وصلى خلفه ظهر الخميس أداء: فإن صلاة زيد وبكر هنا صحيحة في الحالتين؛ للتلازم؛ حيث إن الصلاة واحدة، والنية واحدة فيلزم صحتها، والاختلاف في الوقت لا يضر، وهذا من التيسير على العباد، وهو المقصد منه.
(٩٢) مسألة: لا يصح صلاة المفترض خلف المتنفل كأن يصلي صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" حيث حرم الشارع الاختلاف بين الإمام والمأموم في الأفعال والنيات؛ لأن النهي هنا مطلق، وهو يقتضي التحريم والفساد، وعليه: فتفسد صلاة من نوى الفرض خلف من نوى النَّفل، فإن قلتَ: لمَ شرُع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الشارع يتسامح عادةً عن النوافل، دون الفرائض، فيجوز =