يكرهه بحق) كخلل في دينه، أو فضله؛ لقوله ﷺ:"ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون" رواه الترمذي، وقال في "المبدع": "حسن غريب وفيه لين"، فإن كان ذا دين وسُنَّة وكرهوه لذلك: فلا كراهة في حقه (٨٩)(وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما) وكذا: اللقيط، والأعرابي، حيث صلحوا لها؛ لعموم قوله ﷺ:"يؤم القوم أقرأوهم"(٩٠)(و) تصح إمامة (من يؤدِّي الصلاة بمن يقضيها
(٨٩) مسألة: يُكره أن يؤم شخص لأناس أكثرهم يكرهونه لخلل في دينه أو فضله: كأن يكون خائنًا، أو كذابًا، أو حريصًا على جمع الأموال المشبوهة، أو حريصًا على تولي المناصب: فيدعو السلطان أو من حوله أو منافقيهم للاجتماع لتناول طعام ونحوه، أما إن كرهوه بغير وجه حق كأن يكرهوا شكله أو قبيلته، أو نحو ذلك: فلا كراهة في هذا؛ للمصلحة؛ حيث إن المكروه لدينه يتسبَّب في تنفير الناس عن الصلاة في المسجد الذي هو إمام له، وهذا يشق عليهم، فدفعًا لذلك كُره وحسُن استبعاده عن الإمامة، تنبيه: استدلال المصنف بحديث: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم .. " لا يصح: لأنه ضعيف عند أكثر أئمة الحديث.
(٩٠) مسألة: تصح إمامة ولد الزنا، واللقيط، والجندي، والأعرابي وغيرهم ممن توفَّرت فيهم صفات الإمامة: من القراءة، والفقه والتقوى والديانة بلا كراهة؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"يؤم القوم أقرأوهم لكتاب الله" حيث إن هذا عام؛ لأن "أقرأوهم" مُنكَّر أضيف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم، فيشمل ما ذكرناهم، فإن قلتَ: لمَ صحَّت إمامة هؤلاء؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين فإن قلتَ: تكره إمامة ولد الزنا واللَّقيط وهو قول الشافعي ومالك؛ للقياس، بيانه: كما تكره إمامة العبد للحر، فكذلك تكره إمامة ولد الزنا واللقيط لغيرهما والجامع: وجود النقص فيهم، قلتُ: إن هذا =