(ويومئ راكعًا وساجدًا) ما أمكنه (ويخفضه) أي: السجود (عن الركوع)؛ لحديث علي ﵁ مرفوعًا:"يصلي المريض قائمًا فإن لم يستطع: صلى قاعدًا، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا: صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع: صلى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلية" رواه الدارقطني (٣)(فإن عجز) عن الإيماء: (أومأ بعينيه)؛ لقوله ﷺ:"فإن لم يستطع أومأ بطرفه" رواه زكريا الساجي بسنده عن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵃، وينوي الفعل عند إيمائه له، والقول كالفعل يستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه، (٤) وكذا:
هذا غير صحيح؛ إذ القادر على الصلاة على جنبه لا تصح صلاته وهو مستلقي للتلازم؛ حيث يلزم ذلك من الترتيب الوارد في الحديث السابق في مسألة (١) ذلك.
(٣) مسألة: إذا عجز المريض عن الركوع والسجود: فإنه يُومئ برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وينوي أن هذا الخفض عن الركوع، والآخر عن السجود؛ للسنة القولية، حيث قال ﷺ:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، وهو عام فيشمل ما نحن فيه، وهو لا يستطيع الركوع والسجود فوجب ما يستطيعه وهو هنا الإيماء، وهو تيسير من الشارع وهو، المقصد الشرعي من هذا الحكم، تنبيه: حديث علي ﵁ الذي ذكره المصنف لا يصلح للاستدلال به هنا؛ لأنه ضعيف كما ذكر ذلك كثير من أئمة الحديث.
(٤) مسألة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه عن الركوع والسجود: فإنه يومئ بعينه وطرفه وحاجبه لهما، وينوي أن هذا الإيماء هو عن فعل الركوع أو السجود، وكذا: إن عجز عن التلفظ بالقول كالقراءة والتسبيح والتكبير والتسليم: فيجب أن يستحضره بقلبه؛ للسنة القولية؛ وقد ذكرناها في مسألتي (٢ و ٣) تنبيه: الحديث الذي رواه زكريا كما ذكر المصنف لا يصلح للاستدلال به؛ لأنه ضعيف كما ذكر ذلك كثير من أئمة الحديث.