للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسير خائف، (٥) ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتًا، (٦) ولا ينقص أجر المريض إذا صلى ولو بالإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائمًا، (٧) ولا بأس بالسجود على وسادة ونحوها، (٨) وإن رُفع له شيء عن الأرض فسجد عليه ما

(٥) مسألة: إذا وقع مسلم في الأسر عند الأعداء، وخاف إن هو صلى بركوع وسجود وقيام: أن يؤذيه العدو بأي أذى: فإن هذا يسقط عنه القيام والركوع والسجود، ويومئ برأسه، إن قدر، وإلا: فيومئ بعينيه وحاجبه؛ للسنة القولية حيث قال : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" وهذا خاف الضرر إن هو صلى صلاة عادية، فيدخل في عموم هذا النص؛ لأن "ضرر وضرار" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، ويسقط عنه القيام والركوع والسجود، ويصلي على حسب قدرته؛ دفعًا للضرر.

(٦) مسألة: لا تسقط جميع التكاليف - ومنها الصلاة - عن العاقل - وهو: المميز بين الخير والشر -، وإن كان هذا العاقل عاجزًا عنه فيفعله على حسب قدرته البدنية وإن قلَّت كأن يومئ ويُشير بحاجبه؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق" حيث دل مفهوم الغاية على أن العاقل مكلَّف بجميع التكاليف الشرعية ومنها: الصلاة، وقد سبق بيان سبب تكليف العاقل.

(٧) مسألة: إذا صلى المريض قاعدًا، أو على جنبه، أو مستلقيًا، أو بالإيماء: فإن أجر صلاته لا ينقص عن أجر صلاة الصحيح الذي يصلي قائمًا؛ للسنة القولية: حيث قال : "إذا مرض العبد أو سافر: كُتِب له ما كان يعمل صحيحًا مُقيمًا" فصلاة المريض بالإيماء كصلاته لما كان صحيحًا قائمًا في تمام الأجر، وصلاة المسافر ركعتين قصرًا كصلاته أربع ركعات لما كان مقيمًا في تمام الأجر، وهذا من لطف الله تعالى.

(٨) مسألة: يُباح أن يسجد المصلي على مخدَّة ووسادة فيضع عليها أنفه وجبهته من غير أن تُرفع عن الأرض؛ لفعل الصحابي؛ حيث كان ابن عباس يفعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>