للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمكنه: صحَّ وكُرِه (٩) (فإن قدر) المريض في أثناء الصلاة على قيام (أو عجز) عنه (في أثنائها: انتقل إلى الآخر) فينتقل إلى القيام من قدر عليه، وإلى الجلوس من عجز عن القيام، ويركع بلا قراءة من كان قرأ، وإلا: قرأ، وتُجزئ الفاتحة من عجز فأتَّمها في انحطاطه، لا من صحَّ فأتمها في ارتفاعه (١٠) (وإن قدر على قيام وقعود، دون ركوع وسجود: أومأ بركوع قائمًا)؛ لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه (و) أومأ (بسجود قاعدًا)؛ لأن الساجد كالجالس في جمع رجليه، (١١) ومن قدر على أن

ذلك، فإن قلتَ: لمَ أبيح ذلك؟ قلتُ: للتوسعة على المسلمين؛ إذ إن هذا لا يُنافي كمال الصلاة.

(٩) مسألة: يُكره أن يسجد على شيء مرتفع عن الأرضُ منفصل عنها، وصلاته صحيحة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كمال شروط وأركان وواجبات الصلاة: صحتها، ويلزم من قلة الخفض في السجود: كراهة ذلك.

(١٠) مسألة: إذا بدأ المريض صلاته قاعدًا - بسبب مرضه - ثم قدر على القيام في أثنائها: فيجب عليه أن يقوم، ويتوقف عن القراءة حين شعوره بقدرته على القيام، ويُتم قراءته للفاتحة إذا قام - إن كان قد بدأ بها - وكذا: العكس كأن يبدأ صلاته قائمًا، ثم عجز عن مواصلة القيام: فإنه يقعد، فإن كان قد قرأ الفاتحة: فإنه يركع ويسجد - بالإيماء كما سبق - وإن لم يقرأها: قرأها وهو قاعد، وإن كان قد بدأ بها وهو قائم: فإنه يُتمها وهو قاعد؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذا عام، فيشمل ما نحن فيه لأن "ما" الموصولة من صيغ العموم، وهذا آخر ما يستطيعه هذا المريض فوجب، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة، وهو مراعاة أحوال الناس.

(١١) مسألة: إذا لم يقدر المريض على ركوع ولا على سجود فقط، ولكنه قادر على قيام وقعود: فإنه يومئ للركوع وهو قائم، ويومئ للسجود وهو قاعد - برأسه أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>