كان الفسخ منه أو منها؛ لأن الفسخ إن كان منها: فقد جاءت الفرقة من قبلها، وإن كان منه: فإنما فسخ لعيبها الذي دلَّسته عليه، فكأنه منها (و) إن كان الفسخ (بعده) أي: بعد الدخول، أو الخلوة: فـ (لها) المهر (المسمَّى) في العقد؛ لأنه وجب بالعقد، واستقرّ بالدخول فلا يسقط (ويرجع به على الغار إن وجد)؛ لأنه غرَّه، وهو قول عمر و"الغار": من علم بالعيب وكتمه: من زوجة عاقلة، وولي، ووكيل (٢٥) وإن
= والعيوب وما يتعلق بذلك من الأحكام لئلا يتدخل بعض من لا علم عنده فيجعل من ليس معسرًا بمعسر والمعسر ليس معسرًا، ويجعل من لا عيب عنده بمعيب، ومن عنده عيب لا عيب عنده فيخلطون بسبب جهلهم بين حقائق الأمور.
(٢٥) مسألة: إذا اختار أحد الزوجين فسخ النكاح بسبب وجود عيب بالآخر وكان هذا الفسخ قبل الدخول: فإنه لا مهر للزوجة: سواء كان الفسخ قد حصل من الزوج بعيبها، أو من الزوجة بعيبه، أما إن وقع الفسخ بعد الدخول أو الخلوة أو الوطء: فإنها تستحق المهر المسمَّى عند العقد؛ ويأخذ الزوج هذا المهر ممن غرَّه - وزوَّجه تلك المرأة المعيبة إن وُجد؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من وجود الفسخ فيها قبل الدخول: سقوط المهر عنه؛ لأن المفارقة جاءت قبلها ويلزم من وجود الفسخ منه قبل الدخول: سقوط المهر عنه أيضًا؛ لكون الفسخ حصل بسبب تدليسها عليه، فلم تستحق شيئًا عليه؛ عقابًا لها ولوليها، ويلزم من وجود الفسخ بعد الدخول: ثبوت المهر لها؛ لكونه ثابتًا بسبب العقد، ومستقرًا بسبب الدخول، ويلزم من كون الزوج قد غُرِّر به أن يُطالب من غرَّه بذلك المهر الذي دفعه؛ لكونه دفعه من غير مقابل، الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت عن عمر أنه قال:"أيما رجل تزوج امرأة بها جنون، أو جذام، أو برص فمسّها: فلها صداقها، وذلك لزوجها على وليها".
[فرع]: المقصود بالغارِّ: من علم العيب فكتمه: سواء كان زوجًا، أو =