يتم) أي: لا يصح (فسخ أحدهما إلا بحاكم) فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار، أو يرده إليه فيفسخه (٢٤)(فإن كان) الفسخ (قبل الدخول: فلا مهر) لها سواء
= رضي بهذا الطريق بشرطين: أولهما: أن يكون السليم منهما عالمًا بعيب الآخر قبل العقد أو بعده ثانيهما: أن يكون السليم عالمًا بحكم ذلك العيب وأن له الحق في فسخ النكاح إن شاء، أما إن كان جاهلًا بالعيب، أو جاهلًا بحكم ذلك من فسخ ونحوه: فله الخيار، للتلازم؛ حيث يلزم من رضى أحد الزوجين بالعيب مع علمه به، وبحكمه: سقوط خياره؛ لكونه أسقط حقًّا له قد علم به، فإن قلتَ: لا يُشترط الشرط الثاني: فلا خيار له ولو جهل الحكم، وهو ما ذكره المصنف هنا، قلت: لم أجد دليلًا على ذلك؛ بل الحكم على خلافه، لذلك اشترطناه؛ لأن الجهل يُعذر به.
[فرع]: إذا غلب على ظن أحد الزوجين أن العيب الذي في الآخر قليلًا فرضي به، فبان كثيرًا: فإن له الخيار، كمن ظن أن البرص ونحوه قليل في جسد، فبان أن كل الجسد فيه ذلك ونحو ذلك: فإن له الخيار؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تغيُّر ظنه: تغيُّر الحكم، فإن قلتَ: إنه لا خيار له: سواء كان العيب قليلًا أو كثيرًا إذا علم به ورضي به، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن الكثير من جنس القليل المرضي عنه فيلزم عدم التفريق قلتُ: إن الراضي بالقليل من العيوب قد لا يرضى بالكثير منها؛ لاختلاف الكثير عن القليل بالتأثير.
(٢٤) مسألة: إذا أراد أحد الزوجين فسخ النكاح بسبب عيب في الآخر: فإن الذي يقوم بالفسخ هو الحاكم - وهو القاضي - بطلب ممّن ثبت له الخيار، أو يجعل الفسخ إلى من ثبت له الخيار؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه إذا أعسر الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت زوجته فسخ النكاح بسبب ذلك الإعسار فإن الذي يفسخه هو القاضي فكذلك الحال هنا والجامع: أنه فسخ مجتهد يعرف حدود الإعسار =