للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عيب غيره، ولا يأنف من عيب نفسه (٢٢) (ومن رضي بالعيب): بأن قال: "رضيتُ به" (أو وجدت منه دلالته) من وطء، أو تمكين منه (مع علمه) بالعيب: (فلا خيار له) ولو جهل الحكم، أو ظنّه يسيرًا فبان كثيرًا؛ من جنس ما رضي به (٢٣) (ولا

= واستمرّ ذلك وآذى الآخر: فللسليم منهما فسخ النكاح إن شاء، فهذه العيوب من أحدهما تجيز الخيار للآخر، ولو حدثت بعد عقد النكاح أو الدخول؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الشخص إذا اشترى سلعة أو استأجرها فوجد فيها عيبًا: فإن له الخيار في رد تلك السلعة، أو إمضاء البيع فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما عقد على عوض ومنفعة، قال ابن القيم: "كل عيب يُنفِّر الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح: فإنه يوجب الخيار، وإنه أولى من البيع" الثانية: التلازم؛ وقد ذكرناه في مسألة (٢٠).

تنبيه: قوله: "ومن القسم الأول: خصاء أي قطع الخصيتين، وسل لهما، ووجاء لهما؛ لأن ذلك يمنع الوطء أو يُضعفه" قد سبق بيانه في مسألة (١٧)؛ لكون مكانه هناك أنسب.

(٢٢) مسألة: يثبت الخيار لأحد الزوجين - من فسخ وعدمه - إذا وجد في الآخر عيبًا مما سبق، وإن كان بالأول عيب مثله كأن يكون كل واحد من الزوجين فيه استطلاق بول أو غائط، أو كل واحد منهما فيه برص مثلًا، أو كان بأحدهما عيب غير عيب الآخر كأن يكون الزوج فيه استطلاق بول، والزوجة فيها برص، ونحو ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون طبيعة الإنسان يكره عيب غيره، ولا يكره عيب نفسه: أن يكون لهما الخيار، فإن شاء أحدهما فسخ، وإن شاء أمسك.

(٢٣) مسألة: إذا كان في أحد الزوجين عيب، ورضي به الآخر بصريح قوله: بأن قال: "رضيتُ به" أو ظهر دليل منه يدل على رضاه من كون الزوج قد وطأ الزوجة المعيبة، أو مكَّنت الزوجة زوجها المعيب من وطئها: فإنه لا خيار لمن =

<<  <  ج: ص:  >  >>