للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث وهو: المشترك (باسور، وناصور) وهما داآن بالمقعدة (و) من القسم الأول (خصاء) أي: قطع الخصيتين (وسل) لهما (ووجاء) لهما؛ لأن ذلك يمنع الوطء، أو يُضعفه، (و) من المشترك: (كون أحدهما خنثى واضحًا) أما المشكل: فلا يصح نكاحه - كما تقدم - (وجنون ولو ساعة، وبرص، وجذام) وقرع رأس له ريح منكرة، وبخر فم: (يثبت لكل واحد منهما الفسخ)؛ لما فيه من النفرة، (ولو حدث بعد العقد) والدخول كالإجارة (٢١) (أو كان بالآخر عيب مثله) أو مغاير له؛ لأن الإنسان يأنف

= " الفَتْق" وهو: انخراق ما بين السبيلين - وهما: القبل والدبر - وقيل: انخراق ما بين مخرج البول، ومخرج المني منها، وهو مانع من الاستمتاع، ٥ - قروح سيَّالة في فرجها: يمنع لذَّة الجماع. ٦ - استحاضة - وهو: دم يخرج من فرج المرأة على استمرار - وقد سبق بيانه - وهو يمنع لذة الجماع، فهذه العيوب وأمثالها تجيز للزوج فسخ نكاحه، ويأخذ كامل المهر الذي دفعه من الذي غرَّه، لا من الزوجة - وسيأتي -؛ للتلازم؛ حيث إن المقصود من عقد النكاح هو: الوطء؛ للاستمتاع والاستيلاد، والإعفاف وهذه العيوب تمنع ذلك فيلزم استحقاقه للخيار، فإن شاء فسخ النكاح، وإن شاء أمسك،

تنبيه: استطلاق بول أو غائط من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة وسيأتي في مسألة (٢١).

(٢١) مسألة: يثبت الخيار للزوج والزوجة - من فسخ النكاح أو عدمه - بأي عيبٍ وُجد في أحدهما من العيوب المشتركة التالية: ١ - إذا استطلق بول أحدهما أو غائطه واستمر خروجه: فإن للسليم منهما فسخ النكاح إن شاء. ٢ - إذا اتضح أن أحد الزوجين خنثى واضح غير مشكل، فإن للصحيح منهما فسخ النكاح إن شاء. ٣ - إذا وجد جنون أحدهما ولو ساعة، أو وجد برص بأحدهما أو وجد بأحدهما جذام - وهو مرض يتسبَّب في تناثر اللحم -، فإن للسليم منهما فسخ النكاح إن شاء. ٤ - إذا ظهرت ريح منكرة من رأس أحدهما أو إبطه أو فمه =

<<  <  ج: ص:  >  >>