للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضيتُ به عِنِّينًا: سقط خيارها أبدًا)؛ لرضاها به كما لو تزوجته عالمة عنَّته (١٩).

(فصل): (و) القسم الثاني يختص بالمرأة، وهو (الرَّتق): بأن يكون فرجها مسدودًا، لا يسلكه ذكر بأصل الخِلْقة (والقرن): لحم زائد ينبت في الفرج فيسدُّه (والعفل): ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، فيضيق منها فرجها، فلا ينفذ فيه الذكر (والفتق): انخراق ما بين سبيليها، أو ما بين مخرج بول ومني (واستطلاق بول ونجو) أي: غائط منها، أو منه (وقروح سيَّالة في فرج) واستحاضة (٢٠) (و) من القسم

= برد: زال في فصل الصيف، وإن كان بسبب حر: زال في الشتاء وإن كان بسبب عدم الاعتدال: زال في فصل الاعتدال.

[فرع]: إذا اعتزلته المرأة بنشوز أو مرض فلا يحسب وقت اعتزالها من السنة، وإذا اعتزلها هو، أو سافر، فإنه يحسب من السنة؛ للتلازم؛ حيث إن من حقه وقت اعتزالها فيلزم عدم احتسابه من السنة.

(١٩) مسألة إذا قالت المرأة: "إني رضيت بهذا وإن كان عنينًا" أو "أسقط حقي من الفسخ": فإنه لا خيار لها، فلا يجوز لها الفسخ أبدًا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنها لو تزوجته وهي عالمة بأنه عنِّين: فلا خيار لها فكذلك لو ثبتت عنته بعد زواجها منه، ثم رضيت به بقولها: فلا خيار لها، والجامع إعلان رضاها به، ودخولها على بصيرة.

(٢٠) مسألة: يثبت الخيار للزوج - في فسخ النكاح أو عدمه - بأي عيب في زوجته يُنفر عن الاستمتاع بالجماع أو عن كماله مثل: ١ - "الرَّتق" وهو: التصاق الشفرين بأصل الخلقة، فيتسبَّب بسدِّ فرجها، فلا يسلكه الذكر، ٢ - "القَرْن" وهو قطعة لحم تنبت في الفرج فتسدُّه، فتمنع دخول الذكر، ٣ - "العَفَل" وهو: ورم في اللحمة الموجودة بين مسلكي المرأة، فيتسبَّب في ضيق فرجها، فيصعب إدخال الذكر فيه وقيل: إن العفل: رطوبة تخرج من فرجها باستمرار تمنع من اللذة - شبيهة بالاستحاضة - وهذا أولى؛ لأن تفسير العفل بالأول هو القرن، ٤ - =

<<  <  ج: ص:  >  >>