للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة) هلالية (منذ تحاكمه) روي عن عمر، عثمان وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة؛ لأنه إذا مضت الفصول الأربعة، ولم يزل علم أنه خِلْقة (فإن وطئ فيها) أي: في السنة (وإلا فلها الفسخ) ولا يُحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط (وإن اعترفت أنه وطئها) في القبل في النكاح الذي ترافعا فيه، ولو مرَّة: (فليس بعنِّين)؛ لاعترافها بما ينافي العنَّة، وإن كان ذلك بعد ثبوت العنة: فقد زالت (١٨) ولو قالت في وقت:

= حيث إن المقصود من عقد النكاح هو الوطء والاستمتاع والاستيلاد فيلزم من وجوده عند الذكر: أن تفسخ النكاح إن شاءت؛ لكون ذلك يمنع المقصد.

(١٨) مسألة: إذا لم يقدر الزوج - حرًا أو عبدًا - على إيلاج ذكره في قبل المرأة - وهي: العنَّة -، أو ثبتت تلك العنة بإقراره، أو ببينة على إقراره: فإنهما يتحاكمان إلى القاضي، أو إلى أي عالم، ثم يؤجَّل سنة كاملة منذ وقت تحاكمهما فإن استطاع إيلاج ذكره في قبلها وثبت ذلك باعتراف الزوجة، ولو مرة في تلك السنة: فليس بعنِّين، بل عادي، وإن كان هذا الإيلاج بعد ثبوت العنَّة: فإنه يُحكم بزوال تلك العِنَّة، أما إن لم يستطع الإيلاج طوال السنة كلها: فإنها تستحق أن تفسخ نكاحها إن شاءت؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن مضي الفصول الأربعة للسنة - وهي الصيف، والخريف، والشتاء، والربيع - وهو لم يزل على حاله - لم يستطع الإيلاج - فيلزم منه أن العنة خِلْقَة، لا من مرض ويلزم منه: استحقاقها لفسخ نكاحها؛ لمخالفة ذلك لمقتضى عقد النكاح، ويلزم من قدرته على الإيلاج ولو مرة واحدة في تلك السنة باعتراف زوجته: نفي العنة عنه، وشفائه منها، ويلزم من إقرارها بوطئها مرة واحدة: سقوط حقها في فسخ النكاح، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن تأجيله سنة كاملة قد ثبت عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، والمغيرة، فإن قلتَ: لم يؤجَّل سنة كاملة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن العنة قد تكون حصلت بسبب اختلاف الأمزجة، والجو؛ فإن كانت العنة بسبب يبوسة: زال في فصل الرطوبة، وإن كان بسبب رطوبة: زال في فصل اليبوسة، وإن كان بسبب =

<<  <  ج: ص:  >  >>