للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يحتاج فسخها لحاكم (١٥)، فإن فسخت قبل دخول: فلا مهر، وبعده: هو لسيدها (١٦).

(فصل): في العيوب في النكاح، وأقسامها ثلاثة: قسم يختص بالرجال، وقد ذكره بقوله: (ومن وجدت زوجها محبوبًا) قطع ذكره كله (أو) بعضه و (بقي له ما لا يطأ به: فلها الفسخ (١٧)، وإن ثبتت عنَّته بإقراره أو) ثبتت (ببيّنة على إقراره: أُجِّل

= ومكّنته من وطئها أو تقبيلها: فهذا لا يدل على رضاها، وعدم فسخها؛ للتلازم؛ حيث إن تمكينها له من نفسها مع جهلها بالعتق يلزم منه: عدم رضاها بالزوج فيما لو علمت بعتقها، فإن قلتَ: إن هذا يدل على رضاها، وإن كانت جاهلة، وهو ما ذكره المصنف هنا، قلتُ: لا دليل على ذلك، بل الدليل على خلافه؛ لكونه يُعذر بالجهل.

(١٥) مسألة: إذا أرادت المرأة أن تفسخ نكاحها لما علمت بأن زوجها عبد، أو أنها أعتقت - كما في مسألتي (١٢) و (١٣) -: فإن لها الحق في الفسخ بنفسها بدون إذن حاكم وقاضي؛ للقياس؛ بيانه: كما أن فسخ البيع بسبب عيب أو نحو ذلك لا يحتاج إلى إذن حاكم فكذلك فسخ النكاح مثله، والجامع: أن هذا من حق المتضرر في كل.

(١٦) مسألة: إذا أرادت المرأة أن تفسخ نكاحها لما علمت بعتقها، ووقع هذا الفسخ قبل الدخول والوطء: فإنها لا تستحق مهرًا، وإن وقع هذا الفسخ بعد الدخول والوطء: فإن المهر لسيدها الذي عقد نكاحها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وقوع الفرقة من قبلها قبل الدخول: عدم استحقاقها لمهرها، ويلزم من وقوع الفرقة من قبلها بعد الدخول: استحقاقها للمهر، ولكن يكون لسيدها المتولي العقد؛ لكونها أثناء العقد هي ملكه.

(١٧) مسألة: إذا وجدت المرأة زوجها مقطوع الذكر أو بعضه، ولم يبق إلّا شيء لا يستطيع الجماع به - وهو "المجبوب" -: أو مقطوع الخصيتين، أو وجد أيُّ مرض يمنع الجماع كسل لهما، أو وجاء فيجوز لها فسخ النكاح في الحال؛ للتلازم؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>