للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نكاحي" أو "اخترت نفسي" ولو متراخيًا (١٣)، ما لم يوجد منها دليل رضى: كتمكين من وطء، أو قبلة، ونحوها ولو جاهلة (١٤)،

= ابن عمر، وابن عباس قلتُ: أما القياس: فلا يُسلَّم الأصل فيه؛ حيث إن الكتابية لو أسلمت فلها الخيار، والفرع يكون مثل ذلك، أما قول الصحابي - ابن عمر وابن عباس -: فهو اجتهاد منهما قياسنا أقوى منه، فإن قلت: ما منه، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" و "تعارض القياس وقول الصحابي".

(١٣) مسألة: إذا اختارت المرأة فراق زوجها - في مسألتي (١١ و ١٢) قائلة: "اخترت نفسي" أو "فسخت نكاحي": فإن هذا يكون فسخًا، ولا يسمَّى طلاقًا، ويصح فسخها مطلقًا: أي: سواء كان فورًا، أو على التأخر والتراخي؛ لقاعدتين: الأولى: السنة: القولية؛ حيث قال: "الطلاق لمن أخذ بالساق" فخصَّص الطلاق بالزوج فقط، دون المرأة فلا يكون فسخها طلاقًا، ولو سمته بلفظ "الطلاق"، الثانية: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أنه لو كفر الزوج: فإنه يفرق بينهما ويُسمَّى ذلك فسخًا، لا طلاقًا، فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه في كل منهما فرقة من قبل الزوجة، ثانيهما: كما أن فسخ البيع في خيار العيب يثبت ولو تأخر اكتشاف العيب، فكذلك خيار فسخ النكاح يثبت ولو تأخر، والجامع: جلب المصلحة، ودفع المفسدة، وهو المقصد منه.

(١٤) مسألة: إذا علمت المرأة بعتقها وهي تحت حر، أو عبد - كما سبق في مسألة (١٢) - ووجد دليل منها يدل على رضاها بزوجها، وأنها لا تريد فسخ نكاحها مثل: أن تمكّنه من وطئها، أو تقبيلها أو نحو ذلك بعد علمها بالعتق فلا تفسخ النكاح بعد ذلك؛ لقاعدتين: الأولى التلازم؛ حيث إن ذلك التمكين دليل ظاهر على عزمها على عدم فسخ نكاحها. الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن ابن عمر وأخته حفصة.

[فرع]: إذا علم الزوج أن امرأته قد عتقت ولكنها هي جاهلة بعتقها، =

<<  <  ج: ص:  >  >>