للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها)؛ لأنها كافأت زوجها في الكمال، كما لو أسلمت كتابية تحت مسلم (بل) يثبت لها الخيار إن عتقت كلها (تحت عبد) كله؛ لحديث بريرة وكان زوجها عبدًا أسود، رواه البخاري وغيره عن ابن عباس، وعائشة (١٢)، فتقول: "فسخت

= أمضته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود عقد قد غُرَّ فيه: ثبوت الخيار للمغرور كالبيع - كما قلنا في الرجل إذا غر في مسألة (١٠) والمقصد منه: نفس المقصد من مسألة (١٠).

(١٢) مسألة: إذا تزوج حر أمة - وكان يجوز له نكاحها بأن كان لا يجد طولًا، وخشي العنت -، ثم عتقت تلك الأمة بأي طريق، أو تزوج عبد أمة، ثم عتقت الأمة - بأي طريق -: فلها الخيار في الصورتين فإن شاءت فسخت النكاح، وإن شاءت أمضته؛ لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث إن بريرة كانت تحت عبد يُقال له مغيث، فلما أعتقتها عائشة، تركت مغيثًا، ولم ترده، وعلم النبي بذلك، وأراد أن يشفع بردها، فقالت: يا رسول الله: أتأمرني؟ فقال النبي : "لا إنما أنا شافع" فأقرّها على فسخها النكاح، ولم تقبل شفاعته فيه، فلو لم يكن لها حق الخيار: لما أقرها عليه؛ وبيَّن تحريمه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لو كان زوجها عبدًا لكان لها الخيار - كما في خبر بريرة - فكذلك يكون لها الخيار إذا كان زوجها حرًا، والجامع: أنها في كل قد كملت بالحرية، أي ملكت رقبتها وبضعها، فلا يملك ذلك عليها إلا باختيارها، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك يعطيها حقها من الحرية واختياراتها، فإن قلتَ: إن عتقت أمة تحت حر فلا خيار لها - وهي الصورة الأولى - وهذا ما ذكره المصنف هنا، وهو مذهب الجمهور، لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الكتابية لو أسلمت وهي تحت مسلم: لا خيار لها، فكذلك الأمة لو أعتقت وهي تحت حر لا خيار لها، والجامع: أن كلًّا منهما قد كافأت وساوت زوجها في الكمال، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>