للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان ممن يحل له نكاح الإماء: فله الخيار، وإلا: فرق بينهما وما ولدته قبل العلم حر يفديه بقيمته يوم ولادته، وإن كان المغرور عبدًا فولده حر أيضًا يفديه إذا عتق، ويرجع زوج بالفداء والمهر على من غرَّه (١٠)، ومن تزوجت رجلًا على أنه حر أو تظنه حرًا، فبان عبدًا: فلها الخيار (١١) (وإن عتقت) أمة (تحت حر: فلا خيار

= لا يناسب الآخر، ولولا ذلك: لما ارتزق الخلق، "وللناس فيما يعشقون مذاهب" فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "اختلاف المصلحتين".

(١٠) مسألة: إذا تزوج الحر امرأة وشرط: "كونها حرَّة"، أو غلب على ظنه أنها حرَّة: فبانت أنها أمة: فله الخيار: إن شاء فسخ هذا النكاح وإن شاء أمسك إن كان ممن يحل له أن ينكح الإماء - وهو من لم يجد طولًا، وخاف العنت على نفسه كما سبق - أما إن كان ممن لا يحل له أن ينكح الإماء - وهو الذي يجد الطول، أو لم يخف على نفسه العنت -: فالنكاح باطل، ويفرق بينهما، أما ما تلده تلك المرأة: فإنه يكون حرًا إن كان قبل علم الزوج الحر بكونها أمة، يفديه بقيمته عند ولادته، وإن تزوج عبد امرأة بناء على أنها حرة، فبانت أمة: فإن ولده حر أيضًا، يفديه يوم ولادته إذا عتق، ويأخذ المغرور من زوج وعبد قيمة ولده ممن غرَّه - وكذلك يأخذ منه المهر إن فسخ النكاح؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من وجود عقد قد غُرَّ فيه: ثبوت الخيار للمغرور كالبيع، ويلزم من كون ذلك الرجل لا يصح زواجه بالأمة: وجوب التفريق بينهما، ويلزم من وقوع الغرر والتضليل: أن يكون ولده حرًا، يأخذ ثمن حريته ممّن غرَّه، الثانية: قول الصحابي؛ حيث ثبت عن عمر، وعلي، وابن عباس: أنه يُفدى ما ولد حيًا بقيمته، ويكون حرًا؛ لكونه قد قصد بالنكاح حرية الأولاد، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حقوق المسلم من أن يؤخذ ماله بغير حق.

(١١) مسألة: إذا تزوجت الحرة رجلًا وشرطت: "كونه حرًا" أو غلب على ظنها أنه حر: فبان عبدًا: فلها الخيار، إن شاءت فسخت هذا النكاح، وإن شاءت =

<<  <  ج: ص:  >  >>