للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلمة، ولم تعرف بتقدُّم كفر: (فبانت كتابية): فله الفسخ؛ لفوات شرطه (أو شرطها بكرًا، أو جميلة، أو نسيبة، أو) شرط (نفي عيب لا ينفسخ به النكاح): بأن شرطها سميعة، أو بصيرة، (فبانت بخلافه: فله الفسخ)؛ لما تقدَّم (٨)، وإن شرط صفة فبانت أعلى منها: فلا فسخ (٩)، ومن تزوج امرأة وشرط أو ظنَّ أنها حرَّة، ثم تبيَّن أنها أمة:

(٨) مسألة: إذا شرط الزوج عند عقد النكاح: "كونها مسلمة" أو صرَّح الولي قائلًا: "زوَّجتك هذه المسلمة" وأشار إليها، أو أن الزوج نفسه غلب على ظنه: أنها مسلمة؛ حيث لم تعرف بكفر، فبانت كتابية، أو شرط: "كونها جميلة" فبانت قبيحة، أو شرط: "أن تكون نسيبة" فبانت وضيعة، أو شرط: كونها طويلة، فبانت قصيرة، أو شرط: كونها بيضاء، فبانت: سمراء أو سوداء، أو شرط: كونها بكرًا فبانت ثيبًا، أو شرط: كونها سميعة فبانت صماء، أو لا تسمع إلا بأذن واحدة، أو شرط: كونها بصيرة فبانت عمياء أو عوراء: فللزوج فسخ النكاح في تلك الصور إن شاء، ويأخذ المهر الذي دفعه سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعده؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من فوات المتفق عليه: استحقاقه لفسخ النكاح وأخذ ما دفعه من مهر؛ لكونه قد غُرِّر به، فيتحمل الذي غرَّه ذلك وسيأتي بيانه؛ فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع الغش والغرر، وأكل مال الناس بالباطل.

(٩) مسألة: إذا شرط الزوج صفة في المرأة التي يريد أن يتزوجها فبانت بأحسن من تلك الصفة كأن يشترط: كونها قصيرة فبانت طويلة، أو اشترط: كونها سمراء فبانت بيضاء: فله الفسخ أيضًا ويرد عليه ما دفعه من مهر؛ للتلازم؛ وقد ذكرناه في مسألة (١٠)، فإن قلتَ: ليس له الفسخ في هذه الصورة، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة حيث إن ذلك فيه زيادة خير فيها، فجاءه ما اشترطه وزيادة. قلتُ: هذا لا يُسلَّم؛ لأن الزوج لم يشترط ذلك الشرط - وهو كونها قصيرة، أو سمراء، أو نحو ذلك - إلا لأن مصلحته قد اقتضت ذلك، فقد يناسب شخصًا ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>