للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل): (وإن شرط: أن لا مهر لها أو) أن (لا نفقة) لها (أو) شرط (أن يقسم لها أقل من ضرتها، أو أكثر) منها (أو شرط فيه) أي: في النكاح (خيارًا أو) شرط (إن جاء بالمهر في وقت كذا، وإلا فلا نكاح بينهما)، أو شرطت: أن يسافر بها، أو أن تستدعيه لوطء عند إرادتها، أو أن لا تسلِّم نفسها إلى مدَّة كذا، ونحوه: (بطل الشرط)؛ لمنافاته مقتضى العقد، وتضمنه إسقاط حق يجب به قبل انعقاده (وصح النكاح)؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يُشترط ذكره، ولا يضر الجهل به فيه (٧). (وإن شرطها مسلمة) أو قال وليها: "زوجتك هذه المسلمة" أو ظنها

= ثبت عنه. فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في ابن عباس هل رجع عن قوله بالمتعة أو لا؟ فعندنا: رجع وعندهم: لا.

[فرع]: إذا شرط الولي قائلًا: "زوجتك إن شاء الله" أو قال: "قبلتُ إن شاء الله أو قال الولي: "زوجتكها إذا كانت بنتي" أو قال: "زوجتكها إن انقضت عدّتها" والعاقدان يعلمان أنها بنته، وأنها انقضت عدّتها أو قال الولي: "زوجتك إن شئت" فقال الزوج: "شئتُ وقبلت" ونحو ذلك من الشروط: فإن العقد والنكاح يصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك ليس بتعليق حقيقة، بل تأكيد وتقوية صحة العقد والنكاح.

(٧) مسألة: إذا شرط الزوج عند عقد النكاح: "أن لا مهر لها" أو "أن لا نفقة لها" أو "أن يقسم لها أقل من ضرتها" أو "أن يقسم لها أكثر من ضرّتها" أو: "إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما" أو شرطت هي: "أن يُسافر بها" أو "أن تدعوه لوطئها عندما تريد" أو "أن تسلِّم نفسها له مدَّة كذا": فإن الشرط يبطل في تلك الصور، ويصح النكاح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من منافاة تلك الشروط لما يقتضيه عقد النكاح من الوفاء بما اشتُرط إسقاطه: عدم صحتها ويلزم من كون تلك الشروط ترجع إلى معنى زائد عمّا اقتضاه العقد ولا يضر الجهل به فيه: صحة النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>