للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقبلتُ" ونحوه: فإنه صحيح - (أو) قال ولي: "زوَّجتك و (إذا جاء غدٍ) أو وقت كذا (فطلقها، أو وقَّته بمدَّة) بأن قال: "زوجتكهما شهرًا، أو سنة" أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا رجع: (بطل الكل) وهذا النوع هو: نكاح المتعة قال سبرة: "أمرنا رسول الله بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها" رواه مسلم (٦).

(٦) مسألة نكاح المتعة باطل، وصفته: أن يتزوج رجل امرأة مدَّة معيّنة فقط، وينوي ذلك: كأن يقول ولي له: "زوجتك ابنتي شهرًا" أو يقول: "زوجتك إن رضيت أمها" أو يقول: "زوجتك إن رضي فلان" أو يقول: "زوجتك فإذا جاء غد فطلِّقها" أو يقول: "زوجتك فإذا مضى أسبوع فطلقها" أو أن يؤقت الزواج بمدة معينة معلومة، كأن يقول: "زوجتك شهرًا" أو "زوجتك إلى انقضاء الموسم" أو "زوجتك إلى قدوم الحاج" أو مدة مجهولة كأن يقول: "زوجتك إلى أن تهب الرياح، أو يأتي المطر" فإذا جاء آخر الوقت: فطِّلقها، أو أن يتزوج رجل بنية طلاق من تزوجها إذا رجع إلى بلاده، أو إذا قدم الحاج، أو إذا انتهى الموسم، أو نحو ذلك مما ينوى بالنكاح مدَّة طويلة أو قصيرة: فكل ذلك نكاح باطل، يجب أن يفرق بينهما، لقواعد الأولى: السنة القولية؛ حيث "نهى رسول الله عن متعة النساء" والنهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم والفساد، وهذا ورد عنه بروايات مختلفة الأمكنة والأزمنة، فورد ذلك في حجة الوداع بمكة، وورد ذلك النهي في يوم خيبر، وكلها تؤيد ذلك النهي، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن تحريم نكاح المتعة قد ثبت عن عمر وعلي، وابن مسعود وابن الزبير، وقال ذلك ابن عباس في آخر فتاويه، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك، ووجب التفريق فيه؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المقصد من مشروعية النكاح هو: الإعفاف، والاستيلاد، والاستمرار على ذلك، ونكاح المتعة لم يقصد به إلا الاستمتاع فقط، وهذا لم ينظر إليه الشارع إلا تبعًا، فبطل؛ لكونه لم يرد به الشرع، فإن قلتَ: إنه روي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة، وهو ما أخذ وهو به بعض الطوائف، قلتُ: إن ابن عباس قد رجع عن قوله هذا فيما =

<<  <  ج: ص:  >  >>