للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهر، أو إن رضيت أمها) أو نحوه، مما علق فيه النكاح على شرط مستقبل، فلا ينعقد النكاح - غير "زوجت، أو قبلت إن شاء الله" فيصح كقوله: "زوَّجتكها إذا كانت بنتي" أو "إن انقضت عدتها" وهما يعلمان ذلك، أو: "إن شئت" فقال: "شئت

= وهذا المسمَّى بـ "نكاح المحلِّل لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "لعن الله المحلِّل والمحلَّل له" واللَّعن عقاب، ولا يُعاقب إلا على فعل حرام، ولا يُقرُّ فعل الحرام، بل ينكر بالتفريق بينهما، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن نكاح المتعة حرام، ويفرق بينهما - كما سيأتي - فكذلك نكاح المحلِّل مثله والجامع: أن كلًّا منهما نكاح إلى مدَّة وبشرط، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن عمر، وابنه، وعثمان، وعلي، وابن مسعود وابن عباس، وقال عمر - وهو يخطب الناس -: "والله لا أوتي بمحلِّل ولا محلَّل له إلا رجمتهما" فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك، ويُفرق بينهما؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن المقصد من مشروعية النكاح هو: إعفاف كل من الزوجين، والاستيلاد، والاستمرار على ذلك ونكاح المحلِّل: لم يقصد به ذلك، ولم ينوِ به إلا مصلحة المحلِّل والمحلَّل له، فبطل؛ لكونه غير شرعي.

[فرع]: إن شرط الولي على الزوج الثاني أن يُحلَّها لزوجها الأول قبل العقد، فنوى بالعقد غير ما شرط عليه، وقصد نكاح رغبة واستمرار: فإن عقد ونكاح الثاني صحيح؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أنه لو لم يذكر شرط التحليل ولم ينو: فإنه يصح النكاح، فكذلك إذا نوى وقصد الثاني نكاح رغبة واستمرار والجامع: خلوّ العقد عن نية التحليل وشرطه، الثانية: التلازم؛ حيث إن العقد يبطل بنية الزوج الثاني فقط؛ وحيث إنه هو الذي بيده المفارقة والإمساك، أما المرأة فلا تملك رفع العقد فوجود نيتها وعدمها سواء، والزوج الأول لا يملك شيئًا من العقد ولا من رفعه فهو أجنبي كسائر الأجانب فيلزم من ذلك أن المرجع هو الزوج الثاني: فإن نوى نكاح رغبة واستمرار صح، وإن نوى تحليلًا لم يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>