للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن تزوجها بشرط: أنه متى حلَّلها للأول: طلَّقها، أو نواه) أي: التحليل (بلا شرط) يذكر في العقد، أو اتفقا عليه، قبله ولم يرجع بطل النكاح؛ لقوله : "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ " قالوا بلى يا رسول الله قال: "هو المحلِّل، لعن الله المحلِّل، والمحلَّل له" رواه ابن ماجه (٥) (أو قال) ولي (زوَّجتك إذا جاء رأس

= الشافعي؛ للسنة القولية: حيث قال ابن عمر: "نهى رسول الله عن الشغار، والشغار: أن يقول الرجل للرجل: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك، ويكون بضع كل واحدة منهما مهرًا في الأخرى" حيث إن هذه صفة الشغار، فإذا سُمِّي لكل واحدة مهر: فلا شغارًا فتُلزم صحته. قلتُ: عنه جوابان: أولهما: أن معاوية قد فسَّر هذا الحديث بأن الشغار هو تلك الصفة وإن سُمِّي لكل واحدة مهر - كما سبق - وتفسير الصحابي حجة على تفسير غيره، ثانيهما: أن الحيل محرمة صغيرها وكبيرها، لا سيما إذا لم نعلم الحقيقة؛ لكون هذا بين العبد وربه، ولكن ما يظهر هو: أنه لو لم يزوجه الأول ابنته: فإن الثاني لا يزوجه ابنته؛ وتسمية المهر مجرد تغطية على ذلك المقصد فقط، وما هذا شأنه لا يأتي به الشرع، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض لفظ حديث النهي عن الشغار ومقصده" وأيضًا: "الاختلاف في تفسير حديث النهي عن الشغار".

(٥) مسألة: نكاح المحلِّل باطل، وصفته: أن يطلق زوج امرأته ثلاثًا، فلا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواجًا شرعيًا فيه جماع ووطء، فإذا طلَّقها الثاني: حلَّت للأول، لكن إن تزوجها الثاني على نيّة أنه سيُحلِّلها للأول، فإذا تزوّجها ذلك الزواج الثاني: طلَّقها أي نوى الثاني التحليل للأول: فإن النكاح الثاني باطل، ويفرق بينهما: سواء ذكر في عقد نكاح الزوج الثاني: أن مقصده تحليلها للأول واتفق على ذلك أو لم يذكر، وسواء طلَّقها الثاني، أو لم يطلِّقها: فإنه يبطل ويفرق بينهما كما قلنا، وسواء قال الولي: "زوجتكها إلى أن تطأها" أو شرط: أنه إذا أحلّها فلا نكاح بينهما، أو إذا أحلَّها للأول: طلَّقها، أو لم يذكر ذلك، =

<<  <  ج: ص:  >  >>