للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مهرًا للأخرى (فإن سمِّي لهما) أي: لكل واحدة منهما (مهر) مستقل غير قليل بلا حيلة: (صح) النكاحان، ولو كان المسمى دون مهر المثل، وإن سمي لإحداهما دون الأخرى: صح نكاح من سمي لها فقط (٤) والثاني: نكاح المحلِّل، وإليه أشار بقوله:

= ذلك مما يدل على أن المقصد مصلحة الوليين.

(٤) مسألة: إذا قال وليا المرأتين صفة الشِّغار - السابق ذكرها في مسألة (٣) - وسَمَّيا مهرًا لكل واحدة، أو لإحداهما دون الأخرى: فإن النكاحان لا يصحان، ويُفرَّق بينهما؛ لقواعد: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن العباس بن عبد الله بن العباس قد أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا قد جعلا صداقًا فكتب معاوية إلى مروان فأمره أن يفرق بينهما، وقال في كتابه: "هذا هو الشغار الذي نهى عنه " فهذا تفسير لنهي النبي عن الشغار، وهو من صحابي فيكون حجة؛ الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنهما لو لم يُسمِّيا مهرًا: فإنه لا يصح ويفرق بينهما فكذلك إذا سمَّيا، والجامع: أنه في كل منهما قد شرط نكاح إحداهما لنكاح الأخرى، الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من اشتراط أحد الوليين على الآخر تزويجه موليته: فساد، النكاح، وعدم التسمية ليس بمفسد للعقد، يؤيده: أن المفوضة تسمَّى زوجة وهي لم يُسمَّ لها مهرًا - والمفوضة هي التي عقد عليها فمات زوجها قبل الدخول عليها وقبل تسمية المهر - فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك، ويفرق بينهما؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تلك التسمية للمهر فيها حيلة إلى نكاح الشغار لأن الولي بطريقته هذه - سواء سمَّى مهرًا أو لا - قد رغب في الخطاب هذا لغرض أن يتزوج هو موليته، ولم يرغب به لمصلحتها، وقد يكون هناك خاطب أصلح منه، فسدًا للذرائع والحيل الفاسدة: حرّم ذلك، وفرِّق بينهما، فإن قلت: إن سُمِّي لكل واحدة منهما مهر مستقل غير قليل بلا حيلة: فإنه يصح النكاحان وإن كان ذلك المهر دون مهر المثل، وإن سُمِّي لإحداهما دون الأخرى: صح فيمن سُمِّي لها، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو رواية عن أحمد، وهو قول =

<<  <  ج: ص:  >  >>