للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآخر وليته (ولا مهر) بينهما: (بطل النكاحان)؛ لحديث ابن عمر: أن النبي : نهى عن الشِّغار، والشغار: "أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق" متفق عليه (٣)، وكذا: لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة

(٣) مسألة: نكاح الشغار باطل، وصفته: أن يشترط زيد ولي فاطمة على عمرو ولي عائشة بأنه لن يزوجه فاطمة إلّا إذا زوّجه عائشة فإذا حصل ذلك بأن تزوج كل منهما مولية الآخر، بدون مهر مسمَّى بينهما: فإن الشرط فاسد، ويبطل النكاحان: سواء سكتا عن تسمية مهر لكل واحدة، أو نفيا المهر صراحة، فيكون بضع هذه ببضع هذه فيفرق بينهما - وهذا الذي يسمَّى بـ "نكاح الشِّغار"؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث "نهى عن الشِّغار، والشِّغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق" والنهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم والفساد والبطلان، وفي رواية لمسلم: "والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك، وأزوجك أختي" - كما رواه أبو هريرة - الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن عمر وزيد، ومعاوية قد فرقا فيه بين الزوجين لما وقع مثله؛ فإن قلتَ: لِمَ فسد ذلك ويبطل النكاحان؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الشارع لما حثَّ على النكاح والزواج كان ذلك لمصلحة الزوجين فقط، لأجل أن يُحصنا أنفسهما، ويرزقا بأولاد - وغير ذلك من الحِكَم السابق ذكرها - فإذا جاءت صفة نكاح الشغار السابق ذكرها: كان النكاح لمصلحة الأولياء فقط، وهذا لم يرد به الشرع، ولم يلتفت إليه، ولذلك جعل الشارع المهر حقًّا لها، فلا يجوز للولي أن يسقطه، فإن قلتَ: لِمَ سمي بنكاح الشغار؟ قلتُ: نظرًا لقبحه؛ حيث شبهه برفع الكلب رجله ليبول، فكأن كل واحد من الوليين رفع رجله للآخر عمّا يريد.

[فرع]: لا فرق بين أن يقول أحد الوليين للآخر: "أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك" أو يقول: "أزوجك ابنتي على أن تزوجني أختك" أو نحو =

<<  <  ج: ص:  >  >>