للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط (٢)، القسم الثاني فاسد، وهو: أنواع: أحدها: نكاح الشغار، وقد ذكره بقوله: (وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا) أي: زوج كل منهما

= من قول، أو فعل أو نحو ذلك، وهذا الفسخ يكون على التراخي؛ للتأكد، لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال: "المسلمون على شروطهم" فبيَّن الشارع أن المسلم الحق هو الذي يفي بما التزمه من شروط إذا لم تخالف الشرع، ويدل بمفهوم الحصر على أن من لم يفِ بالشروط التي التزم بها فليس بمسلم، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم وفاء الزوج بما اشترطته المرأة عليه: أن يكون عقد النكاح على غير تراضٍ، وهذا يبطل النكاح؛ لتخلُّف شرط من شروط النكاح - كما سبق بيانه - فلذلك وجب الوفاء به ولها حق فسخه؛ لأنه من حقها؛ الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن عمر وكثير من الصحابة قد أجازوا هذه الشروط، الرابعة: المصلحة؛ حيث إن فسخ المرأة للنكاح بسبب عدم وفاء الزوج بشرطها هو لدفع الضرر عن نفسها، وهذا يكون على التراخي والتأني؛ لأجل أن تتأكد من كونه لم يف به، أو تحاول إقناعه.

[فرع]: إذا طلَّق الرجل المشروط عليه تلك المرأة المشترطة: فإن ما اشترطته عليه يسقط، فلو تزوجها مرة ثانية: لم تعد تلك الشروط؛ ولكن يُستحب أن يلتزم بالشروط ولا يُطلِّقها؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من زوال عقد النكاح بالطلاق: زوال ما تعلَّق به من شروط، الثانية: المصلحة؛ حيث إن الوفاء بالشروط أليق بالمسلم من التهرّب منها بالطلاق، فلذا كان الوفاء بها دون طلاق المرأة مستحبًا.

(٢) مسألة: إذا اشترطت المرأة على الزوج: أن لا يخرجها من منزل والديها، وقبل ذلك الزوج، فمات أحد والديها: فإن الشرط يبطل، ويُسكنها بأي مكان أراد؛ للتلازم؛ حيث إن المنزل آل إلى أحدهما؛ فلم يوجد الشرط بكامله: فكان له الحق في إخراجها منه؛ لفقدان كامل الشرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>