شروط في كل عبادة - إلا التمييز في الحج ويأتي - ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا، (٢) ومنها: (الوقت) قال عمر: "الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به" وهو حديث جبريل حين أمَّ النبي ﷺ في الصلوات الخمس، ثم قال:"يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك" فالوقت: سبب وجوب الصلاة؛ لأنها تضاف إليه، وتتكرر بتكرره، (٣)(و) منها (الطهارة من الحدث): لقوله ﷺ: "لا يقبل الله
(٢) مسألة: شروط صحة الصلاة العامة وصحة كل عبادة من: زكاة وصوم وحج وغيرها من النوافل ثلاثة، هي: "الإسلام" و "العقل" و "التمييز" إلا الحج فيصح من غير التمييز - وسيأتي بيان "أن وليه ينوي عنه" - فلا تصح صلاة ولا غيرها من كافر، ولا من مجنون، ولا من صبي غير مميز، للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات" فلا صحة لعمل إلا بنية التعبد به لله، وهذا لا يصح من كافر، ولا مجنون، ولا من غير مميز، ولذلك فإن اشتراط "النية" للصلاة يكفي عن ذكر اشتراط "الإسلام" و "العقل" و "التمييز" لها؛ إذ لا نية لكافر أو مجنون أو غير مميز، لذلك: لم يذكر الفقهاء تلك الثلاثة هنا؛ للعلم بها.
(٣) مسألة: في الأول - من شروط صحة الصلاة - وهو: أن يدخل وقت الصلاة، فلا صحة لصلاة قبل دخول وقتها؛ للسنة القولية؛ حيث إن جبريل لما صلى بالنبي ﷺ عند البيت الصلوات الخمس في يومين - في أول الوقت وآخره - قال: "يا محمد: الوقت ما بين هذين الوقتين" ثم صلاها ﷺ بأصحابه على الصفة التي أخذها عن جبريل قائلًا: "صلوا كما رأيتموني أصلي" فلا تصح كل صلاة إلا بوقتها الذي حدده الشارع واستنادًا إلى هذا قال عمر: "الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به" وسيأتي بيان لتلك الأوقات، فإن قلتَ: لم كان دخول الوقت شرطًا من شروط صحة الصلاة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث =