صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" متفق عليه (و) الطهارة من (النجس) فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي، أو ثوبه، أو بقعته ويأتي، (٤) والصلوات
= إن كل وقت فيه أسرار لا يعلمها إلا الله ومنها: الامتحان والابتلاء، ومنها: شكر الله في هذه الأوقات لوجود نعم تقتضي الشكر - كما سبق بيانه - وهي أوقات قد صلى فيها بعض الأنبياء السابقين لنعم حدثت لهم فيها، يؤيده: قول جبريل: "يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك" فأراد الله تعالى أن يجمع لنا الخير الذي كان لهم، تلطفًا منه، فإن قلت: لِمَ سمَّى دخول الوقت شرطًا، وهو: سبب، والسبب تختلف حقيقته عن الشرط؛ حيث إن الشرط: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، فمثلًا: إذا لم توجد الطهارة: لا توجد صحة صلاة، وإذا وُجدت فقد تصح الصلاة؛ لوجود الشروط والأسباب الأخرى، وقد لا تصح لفقدان شرط آخر، أما السبب فهو: ما يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم فمثلًا: دخول الوقت يلزم منه: وجوب الصلاة، ويلزم من عدمه: عدم الوجوب، وكلما تكرَّر وجوده: تكرر الحكم؛ لأن الصلاة تضاف إليه، قلتُ: إن دخول الوقت قد اجتمع فيه السبب والشرط فهو: سبب لوجوب الصلاة، وشرط لصحتها منه؛ حيث إنه إذا دخل الوقت: وجبت الصلاة على هذا المكلف، فإذا صلى بعد ذلك: صحَّت صلاته، وقال بعضهم: إن دخول الوقت سبب والعلم بدخوله شرط، وهو قول القرافي في "الذخيرة" (٢/ ٨٠).
(٤) مسألة: في الثاني - من شروط صحة الصلاة - أن يتطهر من أي حدث أكبر أو أصغر؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" حيث دل منطوقه على عدم قبول أي صلاة بدون طهارة، ودل مفهوم الغاية منه على: قبول الله أي صلاة بعد الطهارة إذا توفرت الشروط الآخر، وقد سبق بيان هذا في كتاب الطهارة، تنبيه: قوله: "والطهارة من النجس" إلى قوله: "ويأتي" الظاهر أنها سبقة قلم من المصنف؛ لأن الطهارة من النجس سيأتي =