المفروضات: خمس في اليوم والليلة، ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر (٥)(فوقت الظهر) وهي: الأولى (من الزوال) أي: ميل الشمس إلى المغرب ويستمر (إلى مساواة الشيء) الشاخص (فيئه بعد فيء الزوال) أي: بعد الظل الذي زالت عليه الشمس: إعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب، ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء - وهي: مسألة الاستواء - انتهى نقصانه، فإذا زاد أدنى زيادة: فهو الزوال، ويقصر الظل في الصيف؛ لارتفاعها إلى الجو، ويطول في الشتاء، ويختلف بالشهر والبلد (٦) (وتعجيلها
= ذكره بالتفصيل في الرابع "من شروط الصلاة" وهو: "اجتناب النجاسات" ذلك في مسألة (٩٢) من هذا الباب.
(٥) مسألة: الصلوات المفروضة: خمس في اليوم والليلة فقط، فلا توجد صلاة واجبة غيرها إلا لسبب عارض وهو: أن يوجب المسلم على نفسه صلاة بالنذر كأن يقول: "لله علي أن أصلي هذا اليوم"؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: للأعرابي الذي سأله عن الفرائض -: "خمس صلوات في اليوم والليلة" فقال: هل علي غيرهن؟ قال:"لا إلا أن تطوع" وقال ﷺ لمعاذ - لما بعثه إلى اليمن:"أعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة" حيث دل منطوقه على وجوب خمس صلوات فقط؛ لأن لفظ:"الفرض" من صيغ الوجوب، ودل مفهوم العدد على عدم وجوب غيرها من الصلوات على المسلم، وقد سبق في "حقيقة الصلاة وحكمها" بيان المقصد من وجوب تلك الخمس وسبب ذلك، فإن قلتَ: لِمَ وجب الوفاء بالنذر؟ قلتُ: سدًا للذرائع؛ حيث إنه لو لم يجب الوفاء به لأفضى إلى الاستهتار بالعبادات، وحدود الله تعالى.
(٦) مسألة: وقت صلاة الظهر يبدأ من ميل الشمس إلى الغروب - وهو الزوال، ويستمر هذا الوقت إلى مساواة الشيء الشاخص المرتفع ظلُّه - وهو فيئه بعد =