(١١) مسألة: إذا أوصى شخص بمعين كقوله: "أوصي بأن هذا الغرس لعمرو" وسائر أموال الموصى ديون عند الناس، أو غائب في تجارة ونحو ذلك: فإن الموصى له - وهو عمرو - يأخذ ثلث الموصى به أي ثلث الغرس - وكل ما قبض من الدين، أو رجع شيء من المال الغائب: فإن الموصى له يأخذ قدر ثلث الموصى به - وهو الغرس - حتى يستوفيه جميعه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من احتمال تلف المال كله: أن يأخذ ثلث الموصى به؛ لكونه ليس له إلّا ثلث الموجود، ويلزم من كون حق الموصى له مستقر في ثلث الموجود أن يُسلَّم إليه؛ لعدم الفائدة في منعه ووقفه، مثل ما لو لم يُخلِّف غير المعيَّن.
هذه آخر مسائل باب "الموصَى به" ويليه باب "الوصية بالأنصباء والأجزاء وكيفية حساب الوصايا إذا ساوى الموصى الموصَى له بأحد الورثة".