للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره) أي: غير المعيَّن الموصى به: (فهو للموصى له)؛ لأن حقوق الورثة لم تتعلقَّ به؛ لتعيينه للموصى له (إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) وإلا: فبقدر الثلث (٩)، والاعتبار في قيمة الوصية؛ ليعرف خروجها من الثلث وعدمه - بحالة الموت؛ لأنها حالة لزوم الوصية (١٠)، وإن كان ما عدا المعيَّن دينًا، أو غائبًا: أخذ الموصى له ثلث الموصى به، وكل ما اقتضي من الدين أو حضر من الغائب شيء: ملك من الموصى

نظرًا لذهاب حقه المعيَّن له.

(٩) مسألة: إذا أوصى زيد لعمرو بغرس معين: فتلف جميع مال الموصى إلّا هذا الغرس بعد موت الموصى: فإن الغرس يكون لعمرو - وهو الموصى له -، فيأخذه ولو لم يرض الورثة إذا كان هذا الغرس بقدر ثلث مال الموصى؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو تلف جميع مال الموصى بعد أخذه للموصى به - وهو الغرس - يكون من حقه، ولا يطالب الورثة فيه، فكذلك إذا تلف جميع المال سوى الغرس الموصى به قبل أخذ الموصى له هذا الغرس يكون من حقه: ومثل الورثة إذا اقتسموا الميراث، ثم تلف نصيب أحدهم والجامع: أن كلًّا من الورثة والموصى له له حقوقه التي لا تتعلق بحقوق الآخر، وأي الفريقين تلف حقه لم يشارك الفريق الآخر في حقه.

(١٠) مسألة: إذا وقع خلاف بين الموصى له والورثة في قيمة ذلك الموصى به - وهو الغرس في مسألة (٩) - وخروجها من الثلث، وعدم خروجها: فإنه يعرف ذلك بحالة الموت، فينظر كم قيمة الموصى به وقت موت الموصى فإن كان هذا المعين يساوي ثلث التركة أو دونه نُفِّذت الوصية، واستحقّه الموصى له كله، أما إن كان حين الموت زائدًا عن الثلث: فللموصى له منه قدر ثلث مال الموصى؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون لزوم الوصية في حال الموت: أن تُقيَّد معرفة كون المعيَّن ثلث مال الموصى أو عدم ذلك بوقت الموت.

<<  <  ج: ص:  >  >>