أو بعده قبل القبول:(بطلت) الوصية؛ لزوال حق الموصى له (٨)(وإن تلف المال
الدية - أو لم تكن دية، وكذا تقضى من ذلك ديونه، ويؤخذ منها لثمن غسله وكفنه وحمله، ودفنه؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن ما ملكه الموصى قبل الوصية يدخل في الوصية فيؤخذ ثلثه - أو ربعه أو خمسه على حسب الوصية - وتقضى ديونه منه، ويُجهز منه فكذلك المال الحادث بعد الوصية مثله والجامع: أن كلًّا منهما مال يرثه الورثة، وما يرثه الورثة يدخل في الوصية، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عليًا قد سئل عن رجل قد أوصى بثلث ماله، أو جزء مشاع، فقتل الموصى خطأ وأخذت ديته، فقال: يستحق الموصى له منها، وقتل العمد كالخطأ في ذلك، فإن قلتَ: الدية لا تدخل في الوصية، وهو رواية عن أحمد، وهو قول مالك في دية العمد؛ للتلازم؛ حيث إن الدية قد وجبت بعد موت الموصى المقتول؛ لكون سببها الموت، فلا يقع وجوبها قبله فتكون من حق الورثة: فيلزم عدم دخولها في الوصية؛ لأن الموصى حين حياته قد أوصى بجزء من ماله الذي يدركه، لا بمال ورثته. قلتُ: الدية واجبة للميت - وهو الموصى المقتول -، لكونها بدل ونفسه، ونفسه ملك له، فكذلك بدلها، فيدخل في الوصية كما تقضى منها ديونه ولا فرق إذ لو كانت ملكًا للورثة كما زعم: لما جاز قضاء ديون المقتول منها، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الدية هل هي داخلة في مال المقتول أم لا؟ فعندنا: نعم، وعندهم: لا.
(٨) مسألة: إذا أوصى زيد لعمرو بعبدٍ معين فتلف العبد، قبل موت الموصى - وهو زيد -، أو تلف العبد بعد موت الموصي - وهو زيد - وقبل قبول عمرو للوصية: فإن الوصية تبطل، ولا شيء لعمرو في سائر مال الموصى الميت؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو تلف العبد في يد الموصى له - وهو عمرو هنا -: فلا يستحق بدله، فكذلك إذا تلف هذا المعيَّن له في حياة الموصى، أو بعد موته قبل قبوله له لا يستحق بدله، لبطلان الوصية والجامع: أنه في كل منهما قد زال حق الموصى له؛=