أوصى بثلثه) أو نحوه (فاستحدث مالًا، ولو دية) بأن قتل عمدًا أو خطأ وأخذت ديته (دخل) ذلك (في الوصية)؛ لأنها تجب للميت بدل نفسه ونفسه له، فكذا بدلها، ويُقضى منها دينه، ومؤنة تجهيزه (٧)(ومن أوصي له بمعين فتلف) قبل موت الموصى،
يورث، فتقع الوصية به؛ لأن كلًّا من الموصى له، والوارث ينتقل شيء من التركة إليه مجانًا، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون ما يقع عليه الاسم هو اليقين: أن يحمل على ما يقع عليه ذلك الاسم، الثالثة: العرف والعادة؛ حيث إن كل متكلّم إنما يتكلَّم بعرفه وعادته، وعرف وعادة أهل بلده، ولا يريد إلا ما يفهمه مَنْ حوله من أهل بلده كالأيمان، وذلك لكونه هو المتبادر إلى الفهم، وبناء على ذلك: إذا أوصى شخص بعبد: فلا تخرج أمة، وإذا أوصى بأمة: فلا يخرج عبد، وإذا أوصى بشاة فتخرج شاة كبيرة كما يقع عليها العرف: فلا تخرج معز وهكذا؛ لكونه في العرف كذلك، فإن قلتَ: تغلَّب الحقيقة للاستصحاب؛ حيث إن هذا هو الأصل ولذلك يحمل عليه كلام الله ورسوله، فلو أوصى بشاة: فإنه يخرج الضأن، أو المعز، ويتناول الصغيرة والكبيرة والأنثى؛ لكون اسم الشاة يتناول جميع ذلك، وهو قول جمهور الحنابلة، قلتُ: هذا بعيد؛ لأن الظاهر إرادة الموصى في وصيته ما يتبادر إلى فهم من حوله من أهل بلدته، يؤيده: أنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عرف، وحملوه على عرفهم: فإنهم لا يُلامون في ذلك، وحُمِل كلام الله وكلام رسوله على الحقيقة؛ لعدم وجود عرف يُحمل عليه، وهذا العرف الذي حُمل عليه كلام الموصى هو الدليل المغير للأصل؛ لكونه أقرب إلى مقصود الموصى، كما يفعل في الأيمان ونحوها.
(٧) مسألة: إذا أوصى شخص بثلث ماله، أو ربعه أو خمسه، ثم حدث له مال جديد بعد تلك الوصية: فإن ذلك المال الجديد يدخل في الوصية، فيخرج ثلثه - أو ربعه أو خمسه على حسب الوصية - ولا فرق بين التلاد والمستفاد، سواء كان ذلك المال المستحدث بعد الوصية دية - بأن قتل الموصى عمدًا أو خطأ، وأخذت