للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصية (٥) (وتصح بمجهول كعبد وشاة)؛ لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى (ويُعطى) الموصى له (ما يقع عليه الاسم)؛ لأنَّه اليقين كالإقرار، فإن اختلف الاسم بالحقيقة والعرف قُدِّم (العرفي) في اختيار الموفق، وجزم به في "الوجيز" و "التبصرة"؛ لأنَّه "المتبادر إلى الفهم، وقال الأصحاب: تُغلَّب الحقيقة؛ لأنها الأصل (٦) (وإذا

موضوع الوصية مبني على أنه يسلم ثلثا مال الموصى للورثة من جميع الأجناس ولا يوجد في التركة شيء من جنس الموصى به -وهو الكلب والزيت-: أن لا يستحق الموصى له إلّا ثلث الكلب والزيت.

[فرع]: لا تصح الوصية بما لا يُباح اتخاذه من الكلاب التي لا تصلح لشيء، ولا بالخنزير، ولا بالسباع، ولا، بخمر ولا بميتة ونحو ذلك؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ والوصية بمثل تلك الأمور من باب التعاون على الإثم والعدوان، فيكون حرامًا وفاسدًا؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم والفساد.

(٥) مسألة: إذا وصَّى زيد بكلب لعمرو، ولم يوجد كلب عند زيد بعد وفاته: فإن الوصية لا تصح فلا يشترى من ماله كلب؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم جواز شراء الكلب؛ لكونه لا قيمة له شرعًا: عدم صحة الوصية؛ لعدم وجود محلها، بخلاف ما لو أوصى له بشاة، ولا شاة له: فإن الوصية تصح؛ حيث إنه يمكن تحصيلها بالشراء.

(٦) مسألة: تصح الوصية بشيء مجهول كقول الموصى: "أوصي لفلان بعبد، أو بشاة، أو بثوب، أو بسيارة"، ونحوها، فإن كان عند الموصى عبد، أو شاة أو ثوب، أو سيارة أعطي الموصى له ما يقع عليه الاسم العرفي للعبد، أو الشاة، أو الثوب، أو السيارة على حسب اختيار الورثة، فإن لم يكن عنده ذلك اشتُري للموصى له ما يقع عليه الاسم العرفي؛ لقواعد: الأولى: القياس؛ بيانه: كما تصح الوصية بالمعدوم فمن باب أولى أن تصح الوصية بالمجهول، والجامع: أن كلًّا منهما

<<  <  ج: ص:  >  >>