أحد ورثته، ولم يبين) ذلك الوارث:(كان له مثل ما لأقلِّهم نصيبًا)؛ لأنَّه اليقين، وما زاد مشكوك فيه (فمع ابن وبنت) له (ربع) مثل نصيب البنت (ومع زوجة وابن) له (تسع) مثل نصيب الزوجة (٢)، وإن وصَّى بضعف نصيب ابنه: فله مثلاه، وبضعفيه: فله ثلاثة أمثاله، وبثلاثة أضعافه: فله أربعة أمثاله، وهكذا (٣)(و) إن
(٢) مسألة: إذا وصَّى زيد لعمرو بأن يأخذ مثل نصيب أحد ورثته، ولم يبين عين ذلك الوارث - أي: لم يقل: "أوصي لعمرو بمثل نصيب ابني أو بنتي": فإن الموصى له يأخذ مثل نصيب الأقل من الورثة، فلو كان لزيد ابن وبنت: فإن الموصى له - وهو عمرو - يأخذ مثل نصيب البنت فتقسَّم التركة على أربعة الابن له النصف، والبنت لها الربع، والموصى له: يأخذ الربع، ولو كان لزيد زوجة وابن: فإن الموصى له يأخذ مثل نصيب الزوجة، وهكذا؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأقل نصيبًا من الورثة هو المتيقن وهو الأصل، وما زاد عليه مشكوك فيه، فنستصحب ذلك الأصل ونعمل، به دون النظر إلى المشكوك فيه.
(٣) مسألة: إذا أوصى زيد لعمرو بأن يكون له ضعف نصيب ابنه، أو ضعفيه: - فللموصى له - وهو عمرو - مثل نصيب ابنه مرتين، فلو كان لابنه عشرة مثلًا: فإن الموصى له يأخذ عشرين، وكذا: لو أوصى له بثلاثة أضعاف نصيب ابنه: فيكون للموصى له: ثلاثة أمثال نصيب ابنه، فلو كان لابنه عشرة مثلًا: فإن الموصى له يأخذ ثلاثين وهكذا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ﴾ وقال: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ حيث حمل المفسرون ذلك على أنها تحمل كل عام مرتين في الآية الأولى، وعلى مضاعفة العذاب مرتين في الآية الثانية يؤيده قوله تعالى: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ ويستحيل أن يجعل أجرها على العمل الصالح مرتين، وعذابها على الفاحشة ثلاث مرات؛ لإرادة الله تعالى تضعيف الحسنات على السيئات، وهو معهود من كرمه، فإن قلتَ: إذا أوصى بضعفي نصيب ابنه: فللموصى له ثلاثة أمثاله، وإذا أوصى بثلاثة أضعافه:=