أوصى (بسهم من ماله: فله السدس) بمنزلة سدس مفروض، وهو قول علي، وابن مسعود؛ لأن السهم في كلام العرب: السدس، قاله إياس بن معاوية، وروى ابن مسعود: أن رجلًا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي ﷺ السدس (٤)(و) إن أوصى (بشيء، أو جزء، أو حظ) أو نصيب، أو قسط:(أعطاه الوارث ما شاء) مما يُتموَّل؛ لأنَّه لا حدَّ له في اللغة، ولا في الشرع، فكان على إطلاقه (٥).
فللموصى له: أربعة أمثاله، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو رأي جمهور الحنابلة؛ للاستعمال اللغوي؛ حيث إن أبا عبيدة قال: ضعف الشيء: هو ومثله، وضعفاه: هو ومثلاه، وثلاثة أضعافه: أربعة أمثاله. قلتُ: هذا الكلام المنقول عن أبي عبيدة قد خالفه فيه غيره من أهل اللغة وكذا: المفسرون للكتاب من التابعين وغيرهم قد خالفوه في ذلك وكلام هؤلاء أولى من كلام أبي عبيدة. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: تعارض الاستعمال اللغوي في لفظ "ضعف".
(٤) مسألة: إذا أوصى زيد لعمرو بأن يُعطى سهمًا من ماله، ولم يُعيِّن هذا السهم هل الثلث، أو الربع، أو الخمس، أو السدس، أو السبع أو نحو ذلك: فإن الموصى له - وهو عمرو - يأخذ السدس بمنزلة سدس مفروض، إن لم تكمل فروض المسألة، أو كانوا، عصبة، ويُعمل بالعول إن كملت الفروض، وإن كانت بالأصل عائلة أعيل معها - أي: استعملت قسمة العول التي ستأتي قسمتها في كتاب الفرائض إن شاء الله -؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إن رجلًا قد أوصى لأخر بسهم من المال، فأعطاه النبي ﷺ السدس الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن عليًا وابن مسعود قد فعلا ذلك، الثالثة: الاستعمال اللغوي؛ حيث إن بعض أهل اللغة قد نقل: أن السهم في كلام العرب يُقصد به: السدس الرابعة: التلازم؛ حيث يلزم من كون السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة: أن تنصرف الوصية إليه.
(٥) مسألة: إذا أوصى زيد لعمرو بشيء من ماله، أو جزء منه، أو حظ منه، أو=