للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نصيب، أو قسط، أو قال: أعطوا فلانًا من مالي، أو ارزقوه: فإن الورثة يُعطون الموصى له - وهو عمرو - ما شاؤوا مما يُتموَّل، وينفع؛ للاستصحاب؛ حيث إن إطلاق الموصى الوصية بلا تحديد: أن يُعطى الموصى له ما يقع عليه اسم العطاء والتمول والنفع ولو قل؛ لأن قصد الموصى بر الموصى له، ولأن الشيء أو الجزء، أو الحظ، أو النصيب، أو القسط، أو الرزق، أو العطاء أو نحوها من الألفاظ لا حدّ لها في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه ويعلم منه، فيُعمل على الأصل، وهو الإطلاق، ويكفي في امتثال الأمر المطلِّق أن يُفعل ما يقع عليه اسم العطاء والتمول، وتبرأ الذمة بذلك.

هذه آخر مسائل باب: الوصية بالأنصباء والأجزاء، وكيفية حساب الوصايا إذا ساوى الموصى الموصى له بأحد الورثة" ويليه باب: "الموصى إليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>