وهو: تصويتهما في الميزان، وقيل: لانصرافهما عن مقتضى البياعات: من عدم جواز التفرّق قبل القبض ونحوه، والربا: نوعان: ربا فضل، وربا نسيئة (٢) و (يُحرَّم ربا الفضل في) كل (مكيل) بيع بجنسه مطعوماً كان كالبر، أو غيره كالأشنان (و) في كل (موزون بيع بجنسه) مطعوماً كان كالسكَّر، أو لا كالكتَّان؛ لحديث عبادة بن الصامت
بالمثل: أن يكون كل واحد من المباع مثل الآخر بدون زيادة أو نقصان، وأن يكون يدًا بيد، أما إن لم يكن كذلك: فهذا هو بيع الربا المحرم. ثانيها: قوله: "اجتنبوا السبع الموبقات" ثم قال: "وأكل الربا" ثالثها: قوله: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه" والإهلاك بسبب الربا واللعن عقاب، ولا يُعاقب الشارع إلّا على فعل محرم، فيكون الربا حرامًا. الثالثة: المصلحة؛ حيث إن ربا الفضل قصد الشارع تحريمه كما ورد في الحديث؛ لما فيه من الزيادة على الفقير، أو المحتاج، فيستمر في مُعاناة فقره، وحُرِّم ربا النسيئة؛ لكونه يؤدِّي إلى ربا الفضل، ووسيلة إلى الوقوع فيه، وكل ذلك من أجل حماية المجتمع من ظلم بعض الناس لبعض، وأكل أموال بعضهم بالباطل، فيُفضي إلى التباغض والتناحر، والتنازع.
(٢) مسألة: "الصَّرف" لغة: النقل والرَّد، ومنه قولهم:"صرفتُ الدابة" أي: رددتها، و "صرفتُ كلامي" أي: نقلته من معنى إلى معنى، وهو في الاصطلاح: بيع نقد بنقد: سواء اتَّحد الجنس كصرف دنانير عراقية بدنانير أردنية أو اختلف كصرف دنانير بدراهم، وهو جائز بشرطه كما سيأتي في مسألة (٣٤) فإن قلت: لِم سُمِّي بذلك؟ قلتُ: نظرًا لانصراف حكمها عن مُقتضى البياعات في بعض الصور، وقيل: لظهور صوت الدراهم والدنانير في الميزان، والصوت يُسمَّى عند العرب: صريفاً، والأول أولى؛ لعلاقته بما نحن فيه، تنبيه: قوله: "والربا نوعان .. إلخ" قد سبق بيانه في مسألة (١)، فإن قلت: لِمَ جاز الصرف في الشريعة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن بعض النقود أفضل من بعض من حيث القيمة والانتشار، فلذلك جاز؛ للتوسعة على الناس في ذلك.