مرفوعًا:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، يدًا بيد" رواه أحمد ومسلم، ولا ربا في ماء، ولا فيما لا يوزن عرفًا لصناعته كفلوس غير ذهب وفضة، ولا في مطعوم لا يُكال، ولا يُوزن كبيض وجوز (ويجب فيه) أي: يُشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل (الحلول والقبض) من الجانبين بالمجلس؛ لقوله ﵇ فيما سبق:"يدًا بيد"(٣)
(٣) مسألة: يحرم ربا الفضل في كل شيء مكيل - من التمر، والبر، والشعير والملح - بيع بجنسه: سواء كان مطعوماً مثل ما سبق وما يُقاس عليها كالأرز والعدس، أو كان غير مطعوم كحب القطن، والأشنان، وفي كل شيء موزون بيع بجنسه كالذهب والفضة، أو ما قيس عليهما كالسكَّر، والكتان، فلا يباع ما سبق إلّا بشرطين: أولهما: التساوي والتماثل، وهذا لا يُعرف إلا بمعيار شرعي وهو: الكيل والوزن؛ للسنة القولية: وهو قوله: "مثلًا بمثل سواء بسوا" وقد سبق هذا الحديث في مسألة (١). فاشترط التماثل والتساوي، ثانيهما: أن يقبض المشتري المبيع، ويقبض البائع الثمن في الحال قبل التفرق؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "يدًا بيد" في الحديث السابق؛ حيث اشترط الحلول، والتقابض، فيحرم - على هذا - بيع بر ببر إلّا بهذين الشرطين، فإن باع صاعًا من البر الجيد بصاعين من بر رديء: فلا يجوز؛ للزيادة، لكن لو باع صاعًا من بر بعشرة أصواعٍ من شعير أو تمر، أو ملح: لجاز ذلك؛ لكونه ليس من جنسه، ولو باع صاعًا من بر حالاً، بصاع من بر إلى سنة: فيحرم؛ لعدم التقابض في الحال، والحاصل: أنه لا ربا فيما لا يُكال، ولا يُوزن عرفًا، لصناعته - كفلوس غير الذهب والفضة، ومعمول الصفر، والنحاس، والرصاص، والماء، والبيض، وجوز الهند، والتفاح، والبرتقال، والبطيخ، والرمان -؛ إذ لم تكن هذه الأشياء تُكال ولا توزن - فيجوز بيع إناء بإناءين، وبيع تفاحة بتفاحتين، وبيضة ببيضتين، وماء قليل بماء كثير، وبالعكس، وبيع دار بدارين، وسيارة بسيارتين، =