للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يُباع مكيل بجنسه إلا كيلاً) فلا يُباع بجنسه وزنًا، ولو تمرة بتمرة (ولا) يُباع (موزون بجنسه إلا وزنًا) فلا يصح كيلاً؛ لقوله : "الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلاً بكيل، والشعير بالشعير كيلاً بكيل" رواه الأثرم من حديث عبادة بن الصامت، ولأن ما خُولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، والجهل به كالعلم بالتفاضل، ولو كيْل المكيل، أو وُزن الموزون فكانا سواء: صح (ولا) يُباع (بعضه) أي: بعض المكيل أو الموزون (ببعض) من جنسه (جزافاً)؛ لما تقدم ما لم يعلما تساويهما في المعيار الشرعي، فلو باعه صبرة بأخرى وعلما كيلهما وتساويهما، أو تبايعاهما مثلًا بمثل، وكيلتا فكانتا سواء: صح، وكذا: زُبرة حديد بأخرى من جنسها (٤) (فإن اختلف الجنس) كبر بشعير،

وثوب بثوبين، وعبد بعبدين، وكتاب بكتابين وهكذا؛ لكون هذه الأشياء ليست ربوية؛ لانعدام إما الكيل أو الوزن فيها.

(٤) مسألة: تكون المساواة والقبض المشروطين: ببيع كل مكيل بجنسه كيلاً - وهو: تقدير الشيء بالحجم - وببيع كل موزون بجنسه وزنًا - وهو: تقدير الشيء بالثقل والخفَّة - وبناء على ذلك: فلا بدَّ أن يُباع البر، والتمر، والشعير، والملح، والأرز، والذرة بما يُساويه عن طريق المكيال، ولا بدَّ أن يُباع الذهب، والفضة بما يساويه وزنًا، فلو بيع برٌّ بجنسه وزنًا: فلا يصح، ولو بيع ذهب بجنسه كيلاً: فلا يصح، وكذلك لا يجوز بيع بعض المكيل ببعض من جنسه جُزافاً - وهو بيع الشيء بالشيء بلا كيل ولا وزن -؛ لعدم معرفة التساوي، ولو بيع مجموعة من البر بمجموعة من البر، وعلم البائع والمشتري كيلهما وتساويهما: لصح البيع، ولو بيعت زبرة وكومة من الحديد بأخرى من جنسه: وعلما تساويهما بالمعيار الشرعي لصح أيضًا، أما إذا لم يعلما ذلك: فلا يصح؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلاً بكيل"، الثانية: التلازم؛ حيث إن جعل الشارع معياراً شرعيًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>