للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديد بنحاس: (جازت الثلاثة) أي: الكيل، والوزن، والجزاف؛ لقوله : "إذا اختلفت هذه الأشياء: فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد" رواه مسلم وأبو داود (٥) (والجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعاً) فالجنس هو: الشامل لأشياء

تُعرف فيه مقادير الأشياء - وهو: الكيل لما يُكال، والوزن لما يُوزن -: يلزم منه عدم صحة بيع شيء بشيء من جنسه إلّا بهذا التماثل، فإن خُولف: لزم منه عدم تحقق ذلك، مما يؤدِّي إلى عدم صحته الشرعية.

(٥) مسألة: إذا باع زيد شيئًا ربوياً بربوي من جنسه - وهي الأشياء الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح - فلا يصح إلا بشرطين: أولهما: التقابض في المجلس قبل التفرُّق، ثانيهما: التساوي دون زيادة، وهذا يُعرف بالمعيار الشرعي - وهو: الكيل لما يُكال، والوزن لما يُوزن - وقد سبق هذا في مسألة (٣)، أما إذا باع ربوياً بربوي من غير جنسه كبيع البر بالشعير: فإنه يُشترط الشرط الأول فقط - وهو التقابض في المجلس - دون الشرط الثاني: فيجوز على هذا: أن يُباع عن طريق الكيل، أو الوزن ويُباع جزافاً - بدون علم بقدره -: فيُباع صاع بر بصاعين من شعير ونحو ذلك، ويُباع بر بتمر وزنًا، ويُباع بعض البر ببعض التمر جزافاً، وإن لم يعلم التقدير؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اختلاف الجنس: جواز هذا البيع، أما إذا اختلفت الثلاثة - وهو: الكيل، والوزن، والجزاف: فلا يُشترط شيء، أي: يجوز البيع مُطلقاً: فلو بيع ربوي بغير ربوي، فيجوز التفاضل، ويجوز التفرّق قبل القبض مثل: أن يبيع برًا بثوب، أو أرز بسيارة أو تمر بعبد ونحو ذلك؛ للسنة القولية: حيث قال : "فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" والمراد: يجوز بيع المكيل بالموزون، والموزون بالمكيل، والجزاف بالمكيل والموزون؛ وبيع بيع بعضه ببعض كيلاً، ووزناً، وجزافاً، ولكن بشرط: أن يكون يدًا بيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>