للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجزئ الخبز (٣٣)، ولا القيمة (٣٤)، وسُنَّ إخراج أُدم مع مجزئ (٣٥) (وتجب النية في التكفير من صوم وغيره) فلا يجزئ عتق، ولا صوم، ولا إطعام بلا نيّة؛ لحديث: "إنما الأعمال بالنيات"، ويعتبر تبييت نية الصوم، وتعيينها جهة الكفارة (٣٦) (وإن

الله به في كل، فإن قلتَ: لا يُجزئ في الإطعام جمع الستين ثم يغدِّيهم أو يُعشِّيهم؛ للتلازم؛ حيث إن عدم تمليكهم الطعام يلزم منه عدم الإجزاء في الكفارة، قلتُ: إنهم إذا أُعطوا إياه لأكله: فإنهم يكونون قد ملكوه؛ لأن المسلم لا يأكل إلّا ما يملكه فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في التمكين من الأكل هل هو تمليك أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

(٣٣) مسألة: إن أطعم المظاهر الستين المسكين خبزًا: فإنه يجزئ إذا كان قدر الواجب - كما سبق بيانه في مسألة (٣٠)، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ وهذا يطلق عليه أنه إطعام، فإن قلتَ: لا يجزئ ذلك، وهو ما قاله المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من أن الخبز ليس بطعام كامل، إذ يحتاج إلى غيره: فلا يصدق عليه أنه طعام، فلا يجزئ قلتُ: بل يصدق عليه أنه طعام، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في الخبز هل يُطلق عليه أنه طعام أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.

(٣٤) مسألة: لا يجزئ إخراج قيمة الطعام - في كفارة الظهار -؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ حيث يلزم من لفظ "الطعام": اشتراط شراء الطعام من قبل المظاهر، وإطعامه للمساكين والفقراء، وإخراج القيمة ليس بإطعام فلا يُجزئ إخراج القيمة لدلالة مفهوم الصفة على ذلك.

(٣٥) مسألة: يُستحب للمظاهر: أن يجعل مع الطعام المجزئ بعض الأدام من لحم وسمن ونحوه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه استكمال للطعام، ونفعه لذلك الفقير، أو المسكين بحيث يغنيه عن غيره.

(٣٦) مسألة: يُشترط لصحة التكفير بعتق، أو صوم، أو إطعام: أن ينوي أن ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>