البر أقل من مد، ولا من غيره) كالتمر، والشعير (أقل من مدَّين (٣٠) لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم)؛ لحاجتهم كالفقير، والمسكين، وابن السبيل، والغارم؛ لمصلحته، ولو صغيرًا لم يأكل الطعام، و"المد": رطل وثلث بالعراقي، وتقدم بالغُسْل (٣١)(وإن غدَّى المساكين، أو عشَّاهم: لم يجزئه) لعدم تمليكهم ذلك الطعام، بخلاف ما لو نذر إطعامهم (٣٢)، .................................
الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين".
(٣٠) مسألة: مقدار ما يُعطى كل مسكين أو فقير: هو مدٌّ من بر - وهو ربع صاع -، ومدَّان من غير البر - وهو نصف صاع - من شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط، أو أرز، ولا يجزئ أقل من ربع صاع بر، أو أقل من نصف صاع من غيره؛ لقول الصحابي؛ حيث إن ذلك هو ما ثبت عن ابن عباس، وابن عمر، وقد سبق بيانه في الزكاة.
(٣١) مسألة: الذي يُعطى في الإطعام - في كفارة الظهار - هو: المسكين، والفقير، والغارم لمصلحة نفسه كالمديون؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ والفقير كالمسكين في ذلك؛ لعدم الفارق، الثانية: المصلحة؛ حيث إن إعطاء الغارم لمصلحة نفسه فيه سد لحاجته، وإطعام لعياله. تنبيه: مقاييس المد في عصر المصنف هو عام (١٠٥١ هـ) قد سبق بيانها في مسألة (٤٠) من باب "الغسل" من كتاب "الطهارة".
(٣٢) مسألة: يجزئ في الإطعام إعطاؤهم الطعام، أو يجمع ستين منهم ويغديهم، أو يعشيهم، أو يفعل ذلك بهم متفرقين؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ حيث إن الشارع قد أمر بالإطعام، لكنه لم يبين الطريقة ولم يقيدها بشيء، فيحصل الإطعام بأي طريقة أرادها المظاهر مما يناسبه الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو نذر بأن يُطعم ستين مسكينًا: فإنه يكون قد أوفى بنذره إذا أعطاهم الطعام أو غدَّاهم أو عشَّاهم والجامع: أنه فعل ما أمر =