للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنثى (٢٨) (ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط) من بر، وشعير، وتمر، وزبيب، وأقط، ولا يجزئ غيرها ولو قوت بلده (٢٩) (ولا يجزئ) في إطعام كل مسكين (من

لسفر، أو أفطرت الحمل، أو رضاع: فإن التتابع لا ينقطع، ويبني على ما مضى في جميع الحالات السابقة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون زمن رمضان لا يصام فيه إلا رمضان: أنه إذا صام رمضان لا يقطع صيامه للكفارة، ويلزم من إفطاره في تلك الحالات لأسباب لا تتعلَّق باختيار المظاهر والمظاهَر منها - إذا مكّنته من الوطء -: أن لا ينقطع التتابع؛ لوجود العذر الشرعي الذي لم يكن من فعلهما كما لو أفطر في نهار رمضان.

(٢٨) مسألة: يشترط في المسكين الذي يُطعم - في كفارة الظهار -: أن يكون مسلمًا حرًا: سواء كان ذكرًا أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا، ويدخل في المساكين الفقراء، فلا يجوز دفعها إلى كافر، أو إلى عبد؛ للقياس؛ بيانه: كما يُشترط ذلك في الزكاة فكذلك يُشترط في الإطعام - كفارة للظهار - والجامع: أن هذا المدفوع سبب للطاعة وتكفير للذنب، فلا يصح إلا للمسلم الحر؛ للانتفاع به.

(٢٩) مسألة: يُجزئ في الإطعام - في الكفارة - من جميع الحبوب التي هي قوت البلد، أو كان أغلب قوت البلد منه: سواء كان من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط، أو أرز أو غيرها؛ للقياس؛ بيانه: كما أن ذلك يجزئ في زكاة الفطر بل هو الأفضل - كما سبق في مسألة (٢٨) من باب "زكاة الفطر" من كتاب "الزكاة" - فكذلك يجزئ هنا والجامع: أن ما يقتاته غالب الناس يحقق استطعام المسكين والفقير منه بيسر وسهولة، ويسهل بيعه إن احتاج الفقير أو المسكين، فإن قلتَ: لا يجزئ في التكفير إلا الطعام الذي هو من بر، أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط: سواء كان من قوت البلد أو لا، وهو ما ذكره المصنف هنا، للمصلحة: حيث إن ذلك أنفع للفقراء والمساكين قلتُ: لا نسلَّم أن ذلك أنفع للفقراء والمساكين، بل الأنفع لهم ما ذكرناه من غالب قوت البلد، فإن قلتَ: ما سبب =

<<  <  ج: ص:  >  >>